لائحة النظام الداخلى
مؤسسةxxxx
مرجعيات إعداد الدليل :
القانون رقم 84 لسنة 2002 والمنظم لعمل الجمعيات
و المؤسسات الأهلية في مصر .
قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 .
قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005.
قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000.
قانون المشتريات رقم 89 لسنة 1998.
قانون التأمينات الاجتماعية رقم 75 لسنة 1979.
أسس ومعايير المحاسبة المصرية.
لائحة النظام الأساسي للمؤسسة.
لائحة النظام الداخلي للمؤسسة.
محتويات الدليل:
الباب الأول : الحكم الداخلي للمؤسسة
الفصل الأول : المؤسسة
الفصل الثاني: العضوية
الفصل الثالث: مجلس الأمناء
الفصل الرابع: لجان المؤسسة
الفصل الخامس: مراقب الحسابات
الفصل السادس: حل المؤسسة.
2. الباب الثاني: الموارد البشرية
الفصل الأول: أحكام عامه
الفصل الثاني: التعيين
الفصل الثالث: مواعيد العمل
الفصل الرابع : الأجازات والغياب
الفصل الخامس: تشغيل النساء
الفصل السادس: الأجور والمرتبات
الفصل السابع : العلاوات والترقيات والبدلات
الفصل الثامن: تقارير الكفاية
الفصل التاسع: واجبات العامل والأعمال المحظورة
الفصل العاشر: إنهاء الخدمة
الفصل الحادي عشر: التدريب
الفصل الثاني عشر: لائحة الرواتب وعلاوات العاملين
الفصل الثالث عشر: لائحة الجزاءات
الفصل الرابع عشر: بطاقات الوصف الوظيفي
الفصل الخامس عشر: الهيكل التنظيمي للمؤسسة
3. الباب الثالث: النظام المحاسبي
4. الباب الرابع: المقبوضات والمدفوعات
5. الباب الخامس: التقارير المالية
6. الباب السادس: التخطيط المالي
7. الباب السابع: المراجعة الداخلية.
8. الباب الثامن: لائحة السفر.
9. الباب التاسع: لائحة التدريب
10. الباب العاشر: لائحة الأصول الثابتة
11. الباب الحادي عشر: لائحة المشتريات
12. الباب الثاني عشر: لائحة التطوع
13. الباب الثالث عشر: إدارة المشروعات والأنشطة
14. الباب الرابع عشر: ملحقات الدليل.
الباب الأول
الحكم الداخلي للمؤسسة
فهرس الباب الأول :
الفصل الموضوع
الأول
المؤسسة
رؤيتها
رسالتها
أهدافها
أنشطتها
الثاني العضوية
الثالث مجلس الأمناء
الرابع لجان المؤسسة
الخامس مراقب الحسابات
السادس حل المؤسسة
الفصل الأول
المؤسسة – رؤيتها – رسالتها – أهدافها – أنشطتها
البيانات الأساسية للمؤسسة
مادة (1)
اسم المؤسسة :
رقم الإشهار :
المديرية التابعة لها :
المدة : غير محددة
عنوان المؤسسة :
النطاق الجغرافي لعمل المؤسسة :
مادة (2)
رؤية المؤسسة : نؤمن بقدرات الشباب والمجتمع المدني ودورهم في التغيير، ويمكن من خلالهم الإسهام في بناء مجتمع جديد متطور ، تدار فيه الشئون العامة على أساس الديمقراطية واحترام الكرامة الإنسانية و المساواة بين جميع المواطنين.
مادة (3 )
رسالة المؤسسة : تتحدد رسالة المركز في دعم التنمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم وبناء الشباب وتنمية الكوادر الجديدة للمساهمة في عملية تدعيم المجتمع المدني الذي ينمو ويتزايد بشكل كبير في مصر والمنطقة العربية وذلك من خلال تعظيم قدرات الشباب وتطوير القدرات المؤسسية للمنظمات القائمة والناشئة.
مادة (4 )
مجالات عمل المؤسسة
تعمل المؤسسة في الميادين الآتية:
حقوق الإنسان
المساعدات الاجتماعية
الخدمات الثقافية والعلمية
الأنشطة المحققة للأهداف:
مادة (5)
تعمل المؤسسة على تحقيق أغراضها عن طريق الأنشطة التالية :
التواصل مع للشباب
الرصد والتوثيق لأوضاع حقوق الإنسان وجمع استبيانات ومتابعتها وإصدار التقارير
"نشر الوعي" كسر الصمت وتغيير الاتجاهات حول قضايا الشباب.
بناء شراكة مع الأعلام من خلال المؤتمرات الصحفية والأخبار والبيانات الصحفية وتوفير قاعدة معلومات مفيدة للإعلاميين
تقديم المساعدة القانونية
( مع مراعاة تطبيق نص المادة 48 من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002 )
الأنشطة المحظورة :
مادة (6 )
يحظر أن يكون من بين أغراض المؤسسة ممارسة أي من الأنشطة التالية :
تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري.
تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقانون النقابات.
استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك, (لا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا).
الدخول في مضاربات مالية.
سلطات اعتماد وتعديل سياسيات وإجراءات المؤسسة:
مادة (7)
ترتكز سلطة اعتماد وتعديل هذا الدليل في مجلس أمناء المؤسسة والذي يمثل الجهة الوحيدة المختصة بإصدار هذا الدليل أو الحذف منه مستقبلا أو إدخال التعديلات عليه.
ويقوم مجلس الأمناء أو من يفوضه المجلس بتنقيح هذا الدليل دوريا كلما اقتضت الظروف, كما يقوم مجلس الأمناء بنشر هذه التعديلات على جميع المستخدمين بالأجزاء المعدلة وتاريخ التعديل, كما يلغي أي نص يخالف أحكام هذا الدليل.
ويسري العمل بهذه الدليل اعتباراً من اليوم التالي لاعتماده من مجلس الأمناء واعتماد من الجهة الإدارية المختصة.
الفصل الثاني
العضوية
شروط العضوية:
مادة (8)
يشترط في عضو مجلس أمناء المؤسسة ما يلي:
ألا يكون قد صدر ضده أو ضد أي منهم حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
حاصل على مؤهل متوسط كحد أدنى.
لديه خبرة في مجال العمل العام.
زوال صفة العضوية:
مادة (9)
تزول صفة عضوية مجلس الأمناء عن العضو في إحدى الحالات الآتية:
الاستقالة.
الوفاة.
إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
العزل بموجب قرار من مجلس الأمناء أو من الجهة الإدارية في الحالات الآتية:
إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالمؤسسة ضرراً مادياً أو أدبياً.
إذا استغل عضويته لمجلس الأمناء لتحقيق ربح أو غرض شخصي
الفصل الثالث
مجلس الأمناء واختصاصاته
مجلس أمناء المؤسسة:
مادة (10)
يتولى إدارة المؤسسة مجلس الأمناء ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وقبل الغير.
يتكون مجلس الأمناء من خمس أعضاء أو يعينهم المؤسس أو المؤسسون, وينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً وأميناً للصندوق والأمين العام (السكرتير) ما لم يكن قد تم تعيينهم في سند الإنشاء أو الوصية عن طريق المؤسس أو المؤسسين.
تكون مدة مجلس الأمناء دورة مدتها ستة سنوات, عدا مجلس الأمناء الأول فتكون مدته ثلاثة سنوات على الأكثر, وإذا خلا مكان أحد الأعضاء لأي سبب قبل انتهاء مدته يعين عضو بدلا منه بنفس طريقة تعيين سلفه.
يعين مجلس الأمناء مديراً متفرغاً لإدارة المؤسسة ويحدد اختصاصات هذا المدير والأتعاب أو الأجر أو المكافأة على حسب الأحوال.
على رئيس مجلس الأمناء إخطار الجهة الإدارية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتشكيل مجلس الأمناء وكل تعديل يطرأ على هذا التشكيل.
يتولى مجلي الأمناء إدارة شئون المؤسسة بما يحقق أغراضها وله في سبيل ذلك القيام باختصاصات مجلس الإدارة والجمعية العمومية الواردة في القانون رقم 84 لسنة 2002 و لائحته التنفيذية, فيما عدا تعديل الغرض الأصلي للمؤسسة الأهلية المحدد في النظام الأساسي.
اختصاصات مجلس الأمناء:
مادة (11)
يختص مجلس الأمناء بالإشراف على إدارة المؤسسة والرقابة على حسن سير عملها والتزامها بالعمل على تحقيق أغراضها بكفاءة, وله على وجه الخصوص القيام بـــــــ:
انتخاب رئيس مجلس الأمناء ونائبه وأمين الصندوق والأمين العام (السكرتير).
إقرار وإعداد اللوائح الداخلية للمؤسسة.
تكوين اللجان التي يراها لازمة لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل منها على أن يتولى رئاسة كل لجنة عضو من مجلس الأمناء, وتكون قرارات هذه اللجان نافذة في حدود اختصاصاتها على أن تعرض أعمالها على المجلس في أول اجتمع تالي للتصديق عليها.
إقرار العقود والاتفاقات التي تبرمها المؤسسة الأهلية.
الموافقة على المشروعات الإنتاجية أو الخدمية التي تقيمها المؤسسة الأهلية لتحقيق أغراضها.
إقرار الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة عن العام الجديد والتقرير السنوي متضمنا بيانا عن نشاط المؤسسة ومشروعاتها وحالتها المالية و تقرير الجرد السنوي والمشروعات الجديدة التي ترى القيام بها في العام المقبل على أن ترسل للجهة الإدارية صورة من مشروع الميزانية قبل عرضه على المؤسسين بخمسة عشر يوما على الأقل.
اعتماد تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات.
تعيين المدير من أعضاء المجلس أو من غيرهم وتحديد اختصاصاته ومكافآته.
الموافقة على تعيين العاملين اللازمين للعمل بالمؤسسة وتأديبهم وفصلهم.
اختيار ممثل المؤسسة الأهلية في اللجنة المنصوص عليها بالمادة (7) من القانون.
مناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والجهة الإدارية المختصة وإعداد الرد عليها خلال شهر من تاريخ إبلاغها والعمل على تلافيها إذا تضمنت مخالفة للقانون أو اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسي للمؤسسة.
اختصاصات رئيس مجلس الأمناء:
مادة (12)
يختص رئيس مجلس الأمناء بما يأتي:
رئاسة جلسات مجلس الأمناء وما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوة المجلس للانعقاد.
إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الأمناء ومراقبة تنفيذ قراراته.
التوقيع نيابة عن المؤسسة على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق مجلس الأمناء على إبرامها.
التوقيع مع الأمين العام (السكرتير) على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشئون الخاصة بالعاملين بالمؤسسة.
التوقيع على الشيكات والأوراق المالية مع أمين الصندوق.
البت في المسائل العاجلة التي لا تحتمل الإرجاء لحين اجتماع مجلس الأمناء على أن تعرض هذه المسائل وما قرره بشأنها على المجلس في أول اجتماع تالي له.
وفي حالة غياب الرئيس يقوم نائبه بأعماله ويكون له كافة اختصاصات الرئيس.
اختصاصات أمين الصندوق:
مادة (13)
يعتبر أمين الصندوق مسئولا عن جميع شئون المؤسسة المالية طبقا للنظام الذي يعده مراقب الحسابات ويوافق عليها مجلس الأمناء.
ويختص بما يلي:
الإشراف العام على موارد المؤسسة ومصروفاتها ومراقبة تطبيق اللوائح المالية وحسن تطبيقها بما في ذلك استخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها في البنك أو (صندوق التوفير) أولا بأول وقيد جميع الإيرادات والمصروفات أولا بأول في الدفاتر الخاصة وحسن تنظيم الدفاتر المالية والخزينة وعرض ملاحظاته ومذكراته على مجلس الأمناء.
الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس الأمناء.
مراقبة الصرف وحفظ المستندات الدالة عليه.
مراجعة السجلات المالية الخاصة بالمؤسسة ومراجعة المستندات المالية قبل وبعد الصرف واعتمادها وحفظها.
تنفيذ قرارات مجلس الأمناء فيما يتعلق بالمعاملات المالية ومطابقتها لبنود الميزانية المعتمدة.
التوقيع مع رئيس مجلس الأمناء أو نائبه على أذونات الصرف والشيكات.
الموافقة على صرف السلفة المؤقتة في حدود ما يقرره مجلس الأمناء له من سلطات وذلك للصرف منها في الحالات العاجلة والضرورية التي لا تحتمل الإرجاء لحين عرضها على مجلس الأمناء على أن تعتمد هذه المصروفات في أول اجتماع للمجلس.
اختصاصات الأمين العام (السكرتير):
مادة (14)
يختص الأمين العام أو سكرتير المجلس بحسب الأحوال بما يأتي:
تحضير جدول أعمال المجلس وتوجيه الدعوة للأعضاء وتولي سكرتارية الاجتماع وإعداد محاضره وقراراته وتسجيلها في سجلات خاصة وعرضها على مجلس الأمناء في الاجتماع التالي للتصديق عليها.
الإشراف العام على إعداد سجل بأسماء مجلس الأمناء وعناوينهم.
إمساك سجلات محاضر جلسات مجلس الأمناء والتوقيع عليها مع الرئيس.
إخطار كل من الجهة الإدارية والاتحاد المختص بتشكيل المجلس وكل تعديل يطرأ عليه.
العمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.
الإشراف على الأعمال الإدارية للمؤسسة.
الإطلاع على جميع المكاتبات الهامة الواردة للمؤسسة وعرضها على مجلس الأمناء أو على المختص بالبت فيها إذا كان له اختصاص في شأن المؤسسة, وكذلك ملاحظات الجهاز خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.
انعقاد المجلس:
مادة (15)
يكون انعقاد مجلس الأمناء مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في شئون المؤسسة.
ينعقد مجلس أمناء المؤسسة بناء على دعوة كتابية من رئيس المجلس مرة كل سنة خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للمؤسسة,
وذلك للنظر في :
1- الموافقة على الميزانية العمومية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير المدير عن نشاط المؤسسة وتقرير مراقب الحسابات وتعيين مراقب حسابات ومشروع الموازنة عن السنة المالية الجديدة, وغير ذلك من المسائل التي يرى مجلس الأمناء إدراجها في جدول الأعمال.
صدور قرارات مجلس الأمناء وتسجيل التصويت:
مادة (16)
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة (50% من الأعضاء + 1) فيما عدا القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي أو حل المؤسسة أو إدماجها والتي يجب أن تصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء.
يتم استخدام الاقتراع الفردي عند اتخاذ القرارات ويتم تسجيله بمحضر الاجتماع.
تغيير الأعضاء:
مادة (17)
إذا خلا مكان أي عضو من الأعضاء لأي سبب قبل انتهاء دورة المجلس يعين عضو بدل منه بنفس طريقة تعيين سلفه.
الفصل الرابع
اللجان الدائمة بالمؤسسة واختصاصاتها
اللجان التنفيذية:
مادة (18)
يكون لمجلس الأمناء الحق في أن يفوض كل أو بعض اختصاصاته إلى لجنة تنفيذيه تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والأمين العام (السكرتير) ومن يختاره المجلس ومن بين أعضائه.
تكوين اللجنة التنفيذية:
مادة (19)
تتكون اللجنة التنفيذية من:
رئيس مجلس الأمناء وهو رئيس اللجنة التنفيذية.
أمين الصندوق.
الأمين العام (السكرتير).
المدير التنفيذي.
اختصاصات اللجنة التنفيذية:
مادة (20)
تختص اللجنة التنفيذية بما يلي:
اعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يراها مجلس الأمناء.
اعتماد ترشيح العاملين وتعيينهم ومجازاتهم في حدود القواعد التي يضعها مجلس الأمناء وأحكام اللائحة.
اعتماد محاضر الجرد الدوري.
الإذن بالصرف من السلفة المستديمة أو المؤقتة طبقا لاحتياجات العمل.
دراسة السياسات التنفيذية للمشروعات والاقتراحات الجديدة وكذا مشروع الميزانية ودراسة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات قبل تقديمها إلى مجلس الأمناء.
اعتماد قرارات اللجان الأخرى قبل العرض على مجلس الأمناء.
عرض قرارات اللجنة على مجلس الأمناء للاعتماد فيما يستلزم قرار تفويض عرضها عليه.
اتخاذ القرارات اللازمة في جميع المسائل التي يفوضها مجلس الأمناء.
الفصل الخامس
مراقب الحسابات
شروط التعيين:
مادة (21)
تلتزم المؤسسة بتعيين مراقب للحسابات من بين المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين والمحاسبين إذا جاوز مجموع إيراداتها أو مصروفاتها 20000 جنيه (عشرون ألفا لا غير) فى السنة الواحدة .
طريقة التعيين:
مادة (22)
يقوم مجلس الأمناء باتخاذ إجراءات تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه وتحديد اختصاصاته.
اختصاصات مراقب الحسابات:
مادة (23)
يختص مراقب الحسابات بما يأتي:
الإطلاع على دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها في أي وقت, ويكون له حق طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته وله كذلك أن يحدد موجودات المؤسسة والتزاماتها, ويتعين على مجلس الأمناء أن يمكنه من كل ما تقدم.
في حالة عدم تمكين المراقب من مباشرة مهمته فعليه أن يثبت ذلك في تقرير مسجل يقدم إلى مجلس الأمناء لاتخاذ إجراءات تمكينه, فإذا لم يقم مجلس الأمناء بالإجراءات اللازمة لتيسير مهمته فعلى مراقب الحسابات إخطار الجهة الإدارية بصورة من التقرير.
على مراقب الحسابات أن يقوم بوضع النظام المالي بما يكفل حسن سير العمل بالمؤسسة.
الإشراف على جرد الخزينة وحسابات العهد في نهاية السنة المالية للمؤسسة وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس الأمناء.
تقديم تقرير عن الحساب الختامي والميزانية العمومية إلى مجلس الأمناء .
إذا وقع من مراقب الحسابات أي قصور في أداء واجباته فلمجلس الأمناء مناقشة واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن
الفصل السادس
تعديل نظام المؤسسة وحل المؤسسة
تعديل نظام المؤسسة:
مادة (24)
في حالة رغبة مجلس الأمناء في تعديل النظام الأساسي للمؤسسة يتم إتباع الآتي:
دعوة مجلس الأمناء للانعقاد لبحث بنود التعديل ولا موافقة عليها.
إرسال صورة المحضر إلى الجهة الإدارية للتأشير به في سجل قيد ملخص النظام الأساسي.
حل المؤسسة:
مادة (25)
إذا اتضح لمجلس الأمناء أن المؤسسة أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها يجوز في اجتماع غير عادي اتخاذ قرار بحل المؤسسة, على أن يتضمن قرار الحل تعيين مصفي أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفين.
وفي حالة عدم وجود المؤسسين يكون لمجلس الأمناء اتخاذ قرار الحل بأغلبية ثلثي الأعضاء, وتخطر الجهة الإدارية والإتحاد المختص بالقرار.
مادة (26)
تؤول أموال المؤسسة في حالة حلها إلى:
( صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة )
طبقا لنص المادة (45) من القانون رقم 84 لسنة 2002.
الباب الثاني
إدارة الموارد البشرية
فهرس الباب الثاني:
الفصل الموضوع
1- الأول أحكام عامة
2- الثاني التعيين
3- الثالث مواعيد العمل
4- الرابع الأجازات والغياب
5- الخامس تشغيل النساء
6- السادس الأجور والمرتبات والأجر الإضافي
7- السابع العلاوات والترقيات والبدلات
8- الثامن تقارير كفاية الأداء
9- التاسع واجبات العامل والأعمال المحرمة عليه
10- العاشر إنهاء الخدمة
11- الحادي عشر التدريب
12- الثاني عشر لائحة رواتب وعلاوات العاملين
13- الثالث عشر لائحة الجزاءات
14- الرابع عشر بطاقات الوصف الوظيفي
الفصل الأول
أحكام عامة
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالمؤسسة:
منتدبين , مثبتين , مؤقتين , عمالة يومية , متطوعين . كما تسري أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة.
تنتهج المؤسسة سياسة توظيف وتدريب متوازنة بحيث تراعي فيها توازن النوع الاجتماعي.
في جميع الأحوال التي تتعلق بالصرف سواء من تحديد الأجر أو الترقيات أو العلاوات أو الأجر الإضافي أو الانتداب أو المكافآت , يتم الصرف وفقا لما تسمح به موارد المؤسسة.
يحدد مجلس الأمناء أنواع الوظائف ومسئولياتها والشروط الواجب توافرها في شاغلها واختصاصات العاملين الشاغلين لهذه الوظائف كما هو مبين في بطاقات الوصف الوظيفي, كما يحدد نظاما للمرتبات والعلاوات والترقيات
(مرفق نموذج لبطاقات الوصف الوظيفي المستخدمة في المؤسسة).
يتم تنظيم العمل طبقا للهيكل التنظيمي للوظائف بالمؤسسة والذي يتضمن ترتيب وظائف المؤسسة في حدود مستويات جدول الأجور وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها, ولمجلس الأمناء أن يعيد النظر في الهيكل التنظيمي كلما اقتضى الأمر ذلك.
(مرفق: الهيكل التنظيمي للمؤسسة – جدول مستويات الأجور الخاص بالمؤسسة)
يجوز نقل العامل من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة أخرى من ذات الدرجة ونوع العمل بناء على طلب أو حاجة العمل ويتم ذلك بقرار من مدير النشاط على أن يعتمد من المدير التنفيذي ويجوز بقرار من المدير التنفيذي ندب العامل للعمل مؤقتا بوظيفة أخرى بنفس الدرجة أو وظيفة تعلوها مباشرة.
يتم وضع لائحة الجزاءات في أماكن مطروقة ومعلنة للجميع وكذلك نسخة من نظام تشغيل النساء.
(مرفق: لائحة الجزاءات)
تلتزم المؤسسة بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التي يتقاضونها.
وتلتزم المؤسسة أيضا بأن ترسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.
عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة.
بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
الفصل الثاني
التعيين
سلطة التعيين:
مادة (1)
يكون التعيين بقرار من مجلس الأمناء وذلك بإحدى الطرق الآتية:
التعيين في إطار أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003.
طلب انتداب أي من العملين المنتدبين بالدولة (مادة 12 من القانون رقم 84 لسنة 2002)
من يتطوع من أعضاء المؤسسة أو غيرهم للقيام بعمل من أعمال المؤسسة .
الإعلان:
مادة (2)
يتم التعيين في المؤسسة عن طريق الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام (جريدة – إعلان داخلي – ترشيحات القوى العاملة ... أو أي وسيلة أخرى بخلاف مقاول أو متعهد توريد عمال).
تعيين مدير المؤسسة:
مادة (3)
يعين مدير المؤسسة بقرار من مجلس الأمناء بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء وفي حالة سماح موارد المؤسسة المالية.
شروط عامة لشغل الوظائف بالمؤسسة:
مادة (4)
يشترط في من يشغل إحدى وظائف المؤسسة ما يلي:
ألا يقل سنه عن 18 سنة.
يتحدد المؤهل طبقاً للوظيفة المطلوبة .
ألا يكون قد صدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبات جنائية أو بعقوبات مقيده للحرية في جنح مخلة بالشرف أو الأمانة, إن لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مسوغات التعيين :
مادة (5)
على من يقع عليه الاختيار للتعيين في إحدى الوظائف بالمؤسسة أن يستوفي المسوغات التالية:
شهادة المؤهل الدراسي.
صورة من البطاقة الشخصية
أصل شهادة الميلاد
صحيفة الحالة الجنائية
شهادات الخبرة إن وجدت
كعب عمل أو الرقم التأميني للمتقدم للوظيفة.
التأخير في مسوغات التعيين:
مادة (6)
يجوز التجاوز عن مسوغات التعيين فيما عدا شهادة القيد بمكتب العمل عند التعيين على أن تستكمل بقية المسوغات بعد ذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخ استلام العمل, وإذا لم يقم العامل بتسليم جميع مسوغات التعيين خلال المدة يعتبر عقد العمل مفسوخاً تلقائيا دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي ودون الإخلال بحقوق المؤسسة قبل العامل.
مدة التعيين:
مادة (7)
يكون التعيين تحت الاختبار لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ استلام العمل بقرار من مجلس الأمناء بعد أن يقدم رئيسه تقرير الى رئيس مجلس الأمناء يتضمن الجوانب التالية:
مدى استعداد العامل للعمل ومدى كفاءته.
مدى احترام العامل لمواعيد العمل.
علاقة العامل بالعاملين معه.
مدى تنفيذ العامل لما يتطلب منه من واجبات.
تاريخ استلام العمل وفقا للإقرار.
التقدير العام (ممتاز – جيد جدا – جيد – مقبول – ضعيف).
وإذا انقضت المدة المشار إليها دون صدور قرار بفصله اعتبر العمل مثبتاً.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لأكثر من مرة واحدة بالمؤسسة.
مكونات ملف العامل:
مادة (8)
ينشأ لكل عامل ملف خاص يحتوي على:
استمارة التأمينات الاجتماعية الخاصة به.
شهادة المؤهل.
صحيفة الحالة الجنائية.
صورة من شهادة ميلاده.
صورة من بطاقته الشخصية.
بالإضافة إلى أي مستندات أخرى سبق الإشارة إليها كمسوغات للتعيين.
الاحتفاظ بالملف:
مادة (9)
تحتفظ المؤسسة بملف العامل لمدة ستة أشهر على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العامل بالعمل, ويحفظ الملف في مكان أمين بمقر شئون العاملين بالمؤسسة.
الإطلاع على الملف:
مادة (10)
لا يجوز الإطلاع على الملف إلا بمعرفة الأفراد المخول لهم ذلك قانونا.
إيصال الأوراق:
مادة (11)
تعطي المؤسسة لكل عامل بها إيصال بما أودع لديها من أوراق , مستندات أو شهادات
(مادة 32 من القانون رقم 12 لسنة 2003).
سحب ورقة من الملف:
مادة (12)
في حالة رغبة أي فرد في سحب ورقة من ملفه لفترة محددة ثم إرجاعها إلى المؤسسة, عليه أن يتقدم بطلب لذلك ويتم الموافقة عليه, وعند الاستلام يتم تصوير المستند المسحوب ويوقع صاحب المستند على الصورة باستلام الأصل ويتعهد بإرجاعه في فترة زمنية لا تزيد عن شهر من تاريخ الاستلام
ملف المنتدب:
مادة (13)
يكتفي أن يكون في ملف المنتدب خطاب الانتداب الصادر من جهة عمله ويشترط أن يكون أصل خطاب الانتداب , بالإضافة إلى شهادة بمفردات المرتب حتى يتم على أساسها حساب بدل الانتداب.
عقد العمل:
مادة (14)
عقد العمل هو وثيقة يتعهد بمقتضاها العامل لدى صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر, ويعتبر ما يصدره مجلس الأمناء من قرارات في شأن العاملين وأحكام هذا الباب متمماً للعقد (مادة 32 من القانون رقم 12 لسنة 2003)
مكونات عقد العمل
مادة (15)
يجب أن يتضمن عقد العمل الآتي:
اسم صاحب العمل وعنوانه ومحل العمل.
اسم العامل ومؤهله ومهنته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد الصرف وكذلك سائر المزايا النقدية وكذلك العينية المتفق عليها.
توقيع عقد العمل:
مادة (16)
يحرر مجلس الأمناء مع العامل الذي يقع عليه الاختيار عقد عمل باللغة العربية من ثلاث نسخ تحتفظ المؤسسة بنسخة وتسلم الثانية للعامل بينما ترسل النسخة الثالثة إلى مكتب التأمينات الاجتماعية بعد اعتماد مجلس الأمناء.
تعيين الخبراء:
مادة (17)
يكون تعيين الخبراء والمستشارين بعقود خاصة محددة المدة يجوز التجديد بموافقة مجلس الأمناء وتخضع علاقتهم للشروط والأوضاع المتفق عليها في العقد ويتم إخطار المصالح التابعين لها.
تعيين المنتدبين:
مادة (18)
يجوز للمؤسسة أن تستعين ببعض العاملين من خارجها إذا رأت الاستفادة بخبراتهم في تحقيق أغراضها, من الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام وذلك عن طريق الندب كل أو بعض الوقت.
العاملون اللذين يعينون بطريقة الإعارة أو الندب من مصالح أو هيئات أخرى تقرر واجباتهم ومكافآتهم بمعرفة الإدارة كحالات فردية خاصة يراعى في كل منهم ما لديه من مؤهلات أو خبرات فنية مع عدم تجاوزها.
يمنح المنتدبون كل الوقت أو بعض الوقت ممن لهم خبرة مكافأة شهرية بقرار من مجلس الأمناء بنسبة من مرتباتهم ويصدر قرار الندب وتحديد المكافأة منه مجلس الأمناء أو من يفوضه بناءاً على اقتراح من المدير التنفيذي في حالة وجوده (مادة 12 من القانون رقم 84 لسنة 2002).
تتحمل المؤسسة مرتبات المعارين إليها وملحقاتها من بدلات ومكافآت وحصة الحكومة في التأمينات إذا لم توافق جهات عملهم على تحمل تلك النفقات وسمحت موارد المؤسسة , كما تتحمل المؤسسة حصة الحكومة وإصابة العمل على المكافآت التي تصرفها للمعارين والمنتدبين طوال الوقت تطبيقا لنظام التأمينات الاجتماعية في هذا الشأن.
نظام التعيين بمكافأة:
مادة (19)
يجوز تعيين عاملين بمكافأة شاملة للقيام بأعمال تتطلب مهارة أو تخصصات معينة متوفرة بالعاملين بالمؤسسة أو للقيام بعمل غير مستديم.
يكون التوظيف بمكافأة بطريق التعاقد وذلك في حدود ما تسمح به ميزانية المؤسسة ولو جاوز العمر سن الستين.
يكون عمل العامل بمكافأة لوظيفة تحدد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها.
تبرم المؤسسة عقداً مع العمل بمكافأة لمدة لا تزيد عن السنة تبدأ من تاريخ استلامه للعمل ويجوز تجديدها لمدة أو أكثر شريطة ألا تتجاوز المدة سنة واحدة.
يحدد في العقد المكافأة الشاملة للوظيفة التي يشغلها العامل ويجوز زيادة المكافأة عند تجديد العقد بما لا يجاوز 10% من المكافأة عن سنة التعاقد السابقة.
تسري على العمل بمكافأة كافة القواعد المطبقة على العاملين بالمؤسسة والواردة بلائحة شئون العاملين.
يجوز للمؤسسة منح العامل المعين مكافأة شاملة مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها وكذلك ما تراه ملائماً لطبيعة الوظيفة من مميزات أخرى.
إذا أنهى العامل العقد المبرم قبل انتهاء المدة المحددة سقط حقه في المكافأة عن المدة الباقية من العقد.
للمؤسسة حق فسخ العقد قبل انتهاء المدة المحددة له لأسباب تقررها وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضا يعادل المكافأة المقررة عن المدة المتبقية من فترة العقد وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003.
الفصل الثالث
مواعيد العمل
مادة (20)
تحدد مواعيد العمل بقرار من مجلس الأمناء وللمدير المسئول تنظيم ساعات العمل طبقا لمقتضيات وضروريات العمل, ولا يجوز تشغيل العامل لأكثر من ثمانية ساعات في اليوم الواحد أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع , ولا تشمل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
يجوز كذلك تكليف العامل بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت حاجة العمل وله في هذه الحالة الحق في أجر إضافي وفقا لما يقرره مجلس الأمناء مع مراعاة المادة 80 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2002.
ويستثنى من حكم هذه المادة عمال الحراسة والنظافة طبقا لحكم المادة 87 من القانون رقم 12 لسنة 2002.
مادة (21)
يجوز تشغيل العمل اثني عشر ساعة متصلة أو متقطعة على أن يصرف أجر إضافي لما زاد عن الثماني ساعات مع مراعاة المادة 80 من القانون رقم 12 لسنة 2003.
مادة (22)
يجب على العامل أن يحافظ على مواعيد العمل المحددة وألا يتغيب عن العمل إلا بإذن من رئيسه المباشر, وإذا كان هناك مانع فعليه أن يبلغ رئيسه فوراً أو كتابة مع بيان الأسباب المانعة. وكل غياب غير مسبب يعتبر غياباً بدون إذن.
مادة (23)
يتم احتساب التأخيرات عن الحضور في المواعيد المحددة طبقا للائحة الجزاءات .
مادة (24)
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد لعمل, وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل, اعتبر كأنما أدى عمله فعلاً ويستحق أجراً كاملاً.
أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف الأجر
الفصل الرابع
الإجازات والغياب
مادة (25)
لكل عامل الحق في راحة أسبوعية قدرها يوم بأجر كامل وله الحق في أجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات الرسمية المقررة بالدولة بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.
مادة (26)
للمؤسسة تشغيل العامل في أيام الأجازات بأجر مضاعف إذا اقتضت الظروف ويقصد بالأجر إجمالي ما يتقاضاه العامل مقسوماً على ثلاثين يوماً مع مراعاة أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003.
مادة (27)
تتخذ السنة الميلادية من أول يناير حتى آخر ديسمبر أساساً لاحتساب الإجازات التي تمنح للعاملين وتدخل أيام العطلات الرسمية ضمن الإجازات إذا تخللتها.
مادة (28)
لا يعتبر انقطاعاً عن العمل إذا تغيب العامل بسبب ممارسته لحق انتخابي أو بسبب مثوله أمام القضاء في دعوى شخصية أو كشاهد مع تقديم ما يفيد ذلك.
الأجازات العارضة:
مادة (29)
الأجازة العارضة هي التي تكون لأسباب عارضة لا يستطيع العامل معها إبلاغ رؤسائه مقدماً للترخيص له بإجازة.
مادة (30)
يستحق العامل إجازة عارضة لمدة ستة أيام في السنة لأسباب طارئة يتعذر معها الحصول على أجازة أخرى بشرط ألا تزيد عن يومين متتاليين وألا تتصل بأي أجازة أخرى, وأن يقدم طلب أجازة عارضة في يوم حضور وإلا اعتبر غياب بدون إذن.
ويسري ذلك على كافة العاملين بالمؤسسة وبشرط أن يكون العامل قد أمضى سنة ميلادية في العمل لدى المؤسسة , وتحسب الأجازة العارضة من الأجازات السنوية المقررة للعامل.
مادة (31)
يسقط حق العامل في الأجازة العارضة بمرور العام.
الإجازات الاعتيادية:
مادة (32)
يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل حسب البيان التالي:
21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة بالعمل.
30 يوماً لمن أمضى في خدمة المؤسسة عشر سنوات أو تجاوز سن الخمسين, أو لدى صاحب عمل آخر.
لا يدخل في حساب الإجازات أيام الراحة الأسبوعية وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية.
مادة (33)
يحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة من هذا الرصيد بما لا يتجاوز ستين يوماً في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة عن السنة, وتسري هذه المدة على كافة العاملين بالمؤسسة, ولا يجوز للعامل النزول عن أجازته.
مادة (34)
يحدد مديري النشاط مواعيد الأجازات السنوية بحسب مقتضيات العمل ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب قهرية تقتضيها مصلحة العمل , وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً, منها ستة أيام متصلة على الأقل.
مادة (35)
للعامل الحق في تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء امتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط إخطار المؤسسة بهذا الموعد قبل قيامه بالأجازة بشهر على الأقل. ويجوز تأجيل مدة الإجازة السنوية فيما زاد عن الأيام الستة المشار إليها إلى ستة أيام تالية وذلك بطلب كتابي.
مادة (36)
يكون إيفاد العاملين في بعثات أو منح دراسية أو دورات تدريبية بقرار من رئيس مجلس الأمناء, وتدخل المدة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمينات الاجتماعية وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية.
مادة (37)
يلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض سقط حقه في اقتضاء مقابل الإجازة.
مادة (38)
لا يجوز للعامل القيام بأجازة قبل الموافقة عليها وإلا اعتبر غياباً بدون إذن, وعليه أن يحرر إقرار بقيامه بالإجازة وآخر بالعودة منها على أن يتضمن الأول عنوان العامل أثناء الأجازة. وعلى العامل أن يعود فور انتهاء إجازته وإلا اعتبر غياب بدون إذن.
مادة (39)
كل عامل لا يعود إلى عمله دون مبرر بعد انتهاء إجازته يحرم من أجره عن غيابه ابتداء من اليوم التالي لانتهاء إجازته , فإذا بلغت مدة انقطاعه 5 أيام أنذر كتابتاً بخطاب مسجل على عنوانه . ويجوز للمؤسسة استدعاء العامل من مقر إقامته في وقت الإجازة لظروف حاجة العمل, وتتحمل المؤسسة نفقات عودته إذا كان خارج المحافظة.
مادة (40)
للمؤسسة الحق في أن تحرم العامل من أجره مدة الإجازة الممنوحة له أو تسترد ما حصل عليه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب عمل آخر.
أجازات الحج والعمرة:
مادة (41)
يمنح العامل الراغب في أداء فريضة الحج أو العمرة أو زيارة بيت المقدس إجازة بمرتب أقصاها شهر لا تحتسب من إجازته العادية وذلك لمرة واحدة خلال مدة خدمته بالمؤسسة وبعد انقضاء ثلاثة أعوام من خدمته بالمؤسسة فإن لم تمض هذه الفترة تعتبر من إجازته السنوية ويخصم الباقي كغياب بإذن.
الإجازات المرضية:
مادة (42)
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة, ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفق لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
مادة (43)
يصرف للعامل المحال على المعاش إذا استمر في العمل مكافأة شاملة ويجوز أن يؤمن عليه بتأمين إجمالي 8% يتحمل منها 1% والباقي (7%) تتحمله المؤسسة.
مادة (44)
تمنح الإجازات المرضية للمعارين أو المنتدبين طوال أو بعض الوقت طبقا للقوانين واللوائح السارية في جهات عملهم المعارين أو المنتدبين منها.
مادة (45)
يمنح العامل المريض بالجذام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة بقرار وزير العمل رقم 19 بتاريخ 16 مارس سنة 1964 والقرارات المعدلة له إجازة مرضية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة لعمله أو يتبين عجزه التام عن مزاولة عمله.
مادة (46)
للسلطة الطبية المختصة أو لطبيب الهيئة العامة للتأمين الصحي منع العامل المخالط لمريض بمرض معد من مزاولة عمله المدة المناسبة, ولا تحتسب هذه المدة من إجازة العامل ويصرف عنها أجره كاملاً.
مادة (47)
يقرر الإجازة المرضية طبيب الهيئة العامة للتأمين الصحي وفي حالة الإجازة المرضية يتم خصمها من العامل, ويقدم العامل طلب من المؤسسة مرفقا به طلب الإجازة المرضية لصرف تعويض الأجر عن الإجازات المرضية, وفقا لقانون التأمين الاجتماعي
الفصل الخامس
تشغيل النساء
"تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال. دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم".
إجازة الوضع:
مادة (48)
للعاملة التي أمضت عشرة شهور في خدمة المؤسسة الحق في إجازة وضع مدتها 90 (تسعون) يوماً في المدة التي تسبق الوضع والتي تليها بشرط تقديم شهادة طبية بتاريخ الوضع, ولا تستحق العاملة هذه الإجازة أكثر من مرتين طوال مدة خدمتها بالمؤسسة ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعين يوماً التالية للوضع.
مادة (49)
لا يجوز فصل العاملة خلال فترة الوضع وللجمعية حرمانها من أجرها متى ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر مع عدم الإخلال بالمسائلة التأديبية.
مادة (50)
تخصم قيمة إجازة الوضع من العاملة على أن تصرف من التأمينات الاجتماعية وذلك وفقاً للإجراءات المنظمة:
تقديم طلب موثق من المؤسسة.
تقديم شهادة ميلاد الطفل.
مادة (51)
تقوم المؤسسة بسداد تأمينات إجازة الوضع على أن تخصم من العاملة قيمة التأمينات حصتها وحصة المؤسسة ويجوز للمؤسسة صرف باقي مرتبها بموافقة رئيس مجلس الأمناء.
إجازة الرضاعة:
مادة (52)
خلال الأربع والعشرون شهراً التالية لتاريخ الوضع يحق للعاملة المرضعة أن تمنح الحق في فترتين للرضاعة يومياً كل منهما نصف ساعة ويجوز لها ضم الفترتين, ودخل هذا الأمر ضمن ساعات العمل ولا يترتب عليه تخفيض في الأجر.
مادة (53)
للعاملة الحق في إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز السنتين لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها, وتقوم بسداد حصتها وحصة المؤسسة عن الأجر الأساسي والمتغير بالكامل وبشرط أن يتوافر لدى الجمعية أكثر من خمسين عاملاً.
الفصل السادس
الأجور والمرتبات والأجر الإضافي
مادة (54)
يجب الالتزام عند تحديد مرتبات الموظفين و علاواتهم وترقياتهم سماح الموارد المالية وفي حدود لائحة المرتبات الخاصة بالمؤسسة.
مادة (55)
لا يتم التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس , الأصل , اللغة , الدين أو العقيدة.
مادة (56)
يمنح العامل في بدء تعيينه أول مربوط الوظيفة المقررة له طبقا لمؤهله الدراسي أو خبراته السابقة ويستحق هذا الأجر من تاريخ استلامه العمل , ويجوز لرئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه لاعتبارات المؤهل العلمي أو الخبرات السابقة تعيين العامل بما يجاوز الفئة التي يعين عليها كما يجوز له بالنسبة للعاملين الفنيين تعيينهم في غير أدنى الفئات المقررة لهم إذا كان لديهم من المؤهلات العلمية والخبرات ما يجيز هذا التعيين.
مادة (57)
لا يقل الحد الأدنى للأجور بالمؤسسة عن الحد الذي تقره التشريعات العامة للدولة الصادرة في هذا الشأن.
الأجر الإضافي:
مادة (58)
يصرف للعامل أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية الزائدة عن ساعات العمل الرسمية .
تعريف الليل:
مادة (59)
يعرف الليل طبقاً لسياسات المؤسسة على أنه الفترة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحاً من اليوم التالي.
مادة (60)
إذا وقع العمل الإضافي في يوم الراحة الأسبوعية أو الإجازة الرسمية يصرف الأجر مضاعفاً عن الساعات الإضافية ولا يجوز البقاء في غير مواعيد العمل الرسمية على ذمة العمل الإضافي إلى بعد الحصول على موافقة مسبقة واعتمادها من المدير المختص بالعمل المطلوب إنتاجه والمدة اللازمة لهذا والظروف التي تستدعي ذلك.
سداد الأجور والمرتبات:
مادة (61)
تؤدي الأجور والمرتبات وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً ويتم ذلك في أحد أيام العمل وفي مكانه.
مادة (62)
العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر في الفترة من يوم 25 وحتى يوم30 من الشهر.
مادة (63)
إذا انتهت علاقة العمل يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العمل وجميع مستحقاته وذلك في مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
استلام الأجر:
مادة (64)
لا تبرأ ذمة المؤسسة من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلامه لأجره في السجل المخصص لذلك أو في كشوف الأجور على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجور.
الخصومات من المرتب:
مادة (65)
لا يجوز للمؤسسة أن تقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لما يكون قد اقترضه من مال أثناء سريان العقد أو أن تتقاضى أية فائدة عن هذه القروض, ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدماً.
مادة (66)
لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول على الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من هذا الأجر, ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يؤدي دين النفقة, ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العمل أو استرداد لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع عليه من جزاءات , ويتشرط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل , وتحتسب النسب المشار إليها بعد خصم الضريبة على الدخل والمبالغ المستحقة وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي , كذا ما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
" مع مراعاة أحكام المواد (75, 76 , 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000".
السلفيات:
مادة (67)
يجوز للمؤسسة إعطاء سلف للعاملين بدون حد أدنى وبحد أقصى 2000 جنيه مصري إذا سمحت موارد المؤسسة وأن يقدم العامل طلب وتتم الموافقة عليه , وتتخذ الإجراءات التالية:
تقديم طلب من طالب السلفة.
الموافقة على استخراج السلفة.
تقدم صورة من الطلب لشئون العاملين للخصم.
تقدم صورة من الطلب للإدارة المالية التابعة.
وجود ضامن للسلفة وهو شخص آخر من العاملين بالمؤسسة.
توقيع إيصالات أمانة على كل من صاحب السلفة والضامن.
الفصل السابع
العلاوات والترقيات والبدلات
مادة (68)
العلاوة منحة للعامل المرضي عن عمله يقررها مجلس الأمناء طبقا لنظام العلاوات المقررة في المؤسسة وذلك في أول يناير من كل عام , وتكون العلاوة بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي التي تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي .
مادة (69)
بالنسبة لمن لم يؤمن عليهم سواء لأنهم كانوا بالمعاش أو منتدبين أو مؤمن عليهم لدى جهات أخرى يرفع أجر كل منهم بمبلغ طبقاً لما يراه مجلس الأمناء.
مادة (70)
تمنح العلاوة للعاملين بناء على التقارير السنوية التي يقرها مجلس الأمناء.
مادة (71)
يجوز لمجلس الأمناء تعديل موعد العلاوات الدورية إذا اقتضت الضرورة وذلك بسبب عدم سماح الموارد المالية ويشترط أساسا لمنح العلاوة سماح الموارد المالية بذلك وفي حالة تعرض المؤسسة لبعض الظروف الاقتصادية التي يتعذر معها صرف العلاوات يعرض الأمر على مجلس الأمناء لتقرير ما يراه ملائماً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه.
مادة (72)
يحرم من العلاوة الدورة أو جزء منها من يصدر عنه أعمال تخل بواجبات الوظيفة خلال العام السابق لتقرير العلاوة ويكون الحرمان بقرار من مجلس الأمناء.
مادة (73)
يجوز أن يصرف للعاملين بالمؤسسة المنح والمزايا والعلاوات الاجتماعية التي تقررها الدولة للعاملين بها وفقاً للقواعد التي تصدرها الدولة وذلك بقرار من مجلس الأمناء وبشرط سماح الموارد المالية. كما يجوز صرف منح أو مزايا أو علاوات استثنائية.
مادة (74)
يجوز لمجلس الأمناء تقرير صرف حوافز ومكافآت تشجيعية للعامل الذي قام بمجهود غير عادي أسهم به في تحقيق أهداف المؤسسة بعد العرض على مجلس الأمناء كما يجوز صرف حوافز ومكافآت تشجيعية للمدير التنفيذي أو مديري النشاط إذا سمحت الموارد المالية.
مادة (75)
يجوز لمجلس الأمناء منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة حتى ولو تجاوز الأجر المقرر للوظيفة وبمراعاة ما يلي:
أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبه ممتازة عن العاملين الآخرين.
أن يكون العامل قد حقق اقتصاداً في النفقات أو رفع في مستوى الأداء.
لا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.
منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في مواعيدها.
الترقيات:
مادة (76)
تصدر الترقية بقرار من مجلس الأمناء و بأغلبية من عدد أعضاء المجلس وتعتبر نافذة من تاريخ صدور القرار واعتمادها من رئيس مجلس الأمناء بشرط سماح موارد المؤسسة.
مادة (77)
يمنح العامل بداية الدرجة الوظيفية المرقى لها ويستحق علاوة من أول الشهر التالي لصدور القرار.
مادة (78)
يجوز الجمع بين العلاوة السنوية وعلاوة الترقية في سنة واحدة.
مادة (79)
تكون ترقية العامل للدرجة التالية التي يشغلها ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل من بين الحاصلين على تقدير جيد مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية
الفصل الثامن
تقارير كفاية الأداء
مادة (80)
يخضع لنظام التقارير السنوية جميع العاملين بالمؤسسة سواء معينين أو غيرهم, وتقدم هذه التقارير عن كل سنة مالية خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر من كل عام, ويكون ذلك على أساس تقدير كفاية العامل بتقديرات: ممتاز – جيد جدا – جيد- مقبول – دون المتوسط – ضعيف.
ويكون إعداد هذه التقارير وفقا للإجراءات التي يحددها مجلس الأمناء.
مادة (81)
يشمل التقرير البيانات التي تتعلق بكفاية العامل ومدى احترامه لمواعيد العمل وعلاقته بالعاملين معه وأسلوب تعامله مع الجمهور.
مادة (82)
يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي واحد بدرجة ضعيفة أو تقريران متتاليان بدرجة دون المتوسط من العلاوة الدورية.
مادة (83)
العامل الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف يحال لمجلس الأمناء للنظر في اقتراح فصله من الخدمة.
فإذا تبين له من فحص حالته أنه أكثر ملائمة للقيام بوظيفة أخرى من ذات الدرجة قرر نقله إليها و إذا تبين أنه غير صالح للعمل في أي وظيفة من ذات الدرجة قرر فصله من الخدمة مع اتخاذ الإجراءات المنظمة لذلك.
مادة (84)
يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم ضعيفاً بأوجه القصور في هذا الأداء طبقا للتقارير الدورية أولا بأول و للعامل أن يتظلم من هذا التقرير في خلال ستين يوماً من تاريخ علمه.
الفصل التاسع
واجبات العامل والأعمال المحرمة عليه
مادة (85)
يجب على العامل مراعاة الآتي:
أداء الواجبات المنوط بها والمكتوبة فى الوصف الوظيفى المرفق بالعقد بدقة وأمانة.
أن ينجز الأعمال في الوقت المحدد, وأن يبذل فيها عناية الشخص الحريص.
أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز صالحه في الوقت المناسب.
المحافظة على مواعيد العمل وإتباع الإجراءات التي تحددها المؤسسة في حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد.
المحافظة على كرامة الوظيفة بالمسلك اللائق بها.
المحافظة على أموال وممتلكات المؤسسة.
إبلاغ المؤسسة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها.
أن يتعاون مع الزملاء في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وأن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل.
أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المؤسسة وأمنها.
مادة (86)
على العامل أن يحافظ على أسرار العمل ولا يجوز له أن يفضي بأي معلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بناء على تعليمات خاصة, ويظل ملتزما بالكتمان حتى بعد انتهاء علاقته بالعمل.
مادة (87)
لا يجوز للعامل أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الخاصة بالمؤسسة حتى وإن تعلقت بعمل هو مكلف به.
مادة (88)
لا يجوز للعامل أن يؤدي أعمالا للغير ولو في غير أوقات العمل الرسمية. على أنه يجوز لرئيس مجلس الأمناء أن يأذن للعامل في عمل معين شريطة أن يكون في غير الأوقات الرسمية للعمل.
مادة (89)
يحظر على العامل ما يلي:
الاشتراك في أوجه نشاط أو مشروعات المنشآت التي تمارس نشاطا مماثلا مرتبطا بنشاط المؤسسة.
قبول أي هدايا أو مكافآت أو عمولة أو قرض من أي نوع بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
التصريح بمعلومات أو بيانات تتصل بعمل المؤسسة إلا بتصريح من المؤسسة.
جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات بمكان العمل بدون موافقة صاحب العمل بدون موافقة صاحب العمل, مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.
تأديب العاملين:
مادة (90)
يشترط في الفعل الذي تجوز مسائلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذات صلة بالعمل.
مادة (91)
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد انتهاء تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً.
مادة (92)
كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يعاقب تأديبياً, وذلك مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.
مادة (93)
تكون العقوبات في حدود لائحة الجزاءات الخاصة بالمؤسسة.
مادة (94)
لا يعفى العمل من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن تنفيذ المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر من الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة, وفي هذه الحالة تقع المسئولية على مصدر الأمر وحده.
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل:
مادة (95)
الإنذار.
الغرامة.
لفت النظر
تأجيل موعد استحقاق علاوته لمدة لا تجاوز الثلاثة أشهر
الخصم من المرتب بحد أقصى خمسة أيام في المرة الواحدة ولمدة لا تجاوز الشهر خلال السنة.
الحرمان من العلاوة الدورية بما لا يجاوز نصف قيمتها.
الوقف عن العمل.
الفصل من الخدمة وفقا لأحكام قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003.
الفصل إن لم يقدم مسوغات التعيين في المهلة المحددة.
10.تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تجاوز السنة.
11.خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.
12.الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي
كان يتقاضاه.
مادة (96)
يجوز أن يكون مبلغ الغرامة مساوياً للأجر عن مدة مبينة, وتقيد الغرامات التي توقع على العاملين في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم من وقع عليه الغرامة ومقدار مرتبه أو أجره.
مادة (97)
لا يجوز توقيع عقوبة على العامل فيما عدا لفت النظر إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه والتحقيق معه في ذلك وسماع دفاعه يدون كل ذلك في محضر خاص يودع في ملف العمل ولا يجوز وقفة عن العمل أثناء الحقيق إلا إذا كان التحقيق بسبب ما نسب إليه من ارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل ويكون الإيقاف بقرار من رئيس مجلس الأمناء أو من ينيبه وفي حالة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضي ببراءته وجب إعادته للعمل.
مادة (98)
يكون لكل عامل صحيفة جزاءات يدون فيها نوع المخالفة وتاريخ وقوعها ومقدار العقوبة وتحفظ بملفه الخاص.
مادة (99)
يجب إبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من عقوبات ونوعها ومقدار العقوبة فإذا امتنع عن استلام البلاغ أرسل إليه بكتاب موصي عليه بعنوانه المبين بملفه الخاص.
مادة (100)
إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير ممتلكات المؤسسة سواء كانت في عهدته أو لم تكن, وكان هذا الإتلاف ناتجا عن خطأ العامل وجب أن يتحمل العامل المبلغ اللازم نظير ذلك.
مادة (101)
يفصل العامل دون سابق إعلان ودون مكافأة ودون تعويض في الحالات الآتية:
إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توجيهات مزورة.
إذا كان معينا تحت الاختبار وثبت عدم صلاحيته.
إذا ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمؤسسة
إذا لم يراعي التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العاملين أو مكان العمل رغم إنذاره كتابة على أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة بأماكن ظاهرة.
إذا تغيب بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية, على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة في الثانية.
إذا لم يقم العامل بتأدية التزامات وظيفته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.
إذا أفشى أسرار خاصة بالمؤسسة.
إذا حكم عليه نهائيا في جنحة أو جناية ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثر بما تعاطاه من ماده مخدرة.
10.إذا وقع من العامل اعتداء على المدير المسئول وكذا إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء أو بسبب العمل.
11.إذا تسبب في عمله في أي إتلاف أو فقد أشياء من الممتلكات الخاصة بالمؤسسة.
مادة (102)
كل عامل يقع منه ما يستدعي مؤاخذته يحال للتحقيق الذي يتولاه رئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه ويشترط في من يفوضه أن يكون من الشئون القانونية أو من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة, ويسأل العامل في محضر مكتوب عليه المنسوب إليه كما يسأل الشهود إن وجدوا وسجل دفاعه ويوضع التحقيق وما انتهى إليه في ملفه الخاص.
ويحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب عليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه, على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة.
ويجوز في المخالفات التي يعاقب علها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهه, على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضي بتوقيع الجزاء.
وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.
مادة (103)
يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها على العاملين من اختصاص المدير فيما عدا الفصل من الخدمة فيصدر بقرار من مجلس الأمناء بناء على عرض المدير التنفيذي وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بقانون العمل.
مادة (104)
يكون التظلم من توقيع الجزاءات إلى مجلس الأمناء الذي يبت في أول اجتماع له في المظلمة عليه.
مادة (105)
لا يجوز للمؤسسة توقيع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد عن أجر خمسة أيام, ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات الموقعة عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
مادة (106)
إذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.
مادة (107)
يجوز للمؤسسة توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة.
مادة (108)
يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل لارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة السابقة, متى وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.
الفصل العاشر
إنهاء الخدمة
مادة (109)
تنتهي خدمة العامل بانتهاء عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته. فإذا أبرم العقد على خمس سنوات , جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء الخمس سنوات, وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
مادة (110)
تنتهي خدمة العامل بالمؤسسة ببلوغ السن المقررة لترك الخدمة ويجوز استمرار العامل بعدها بعد موافقة مجلس الأمناء.
مادة (111)
تنتهي خدمة العامل لعدم اللياقة صحياً للخدمة ولا يجوز فصل العامل قبل نفاذ إجازاته المرضية والعادية بالإضافة للرصيد المتجمد من إجازاته ما لم يطلب إنهاء خدمته قبل ذلك. وذلك وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي, وعلى المؤسسة أن تخطر العامل برغبتها في إنهاء التعاقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاذ العامل لإجازاته.
مادة (112)
تنتهي خدمة العامل بالمؤسسة بالاستقالة ويعتبر في حكمها انقطاع العامل عن عمله لأكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة دون عذر مقبول, ويشترط في حالة الانقطاع أن ينذر العامل كتابة بعد خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة في الثانية. ويتعين عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية وفقاً لنص المادة 69 من القانون رقم 12 لسنة 2003.
مادة (113)
تنتهي خدمة العامل بالفصل من المؤسسة بالطريق التأديبي.
مادة (114)
تنتهي خدمة العامل بالمؤسسة إذا حكم عليه نهائيا في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
مادة (115)
تنتهي خدمة العامل بالمؤسسة بوفاة العامل حقيقة أو حكما ويكون تقرير الوفاة حكما بموجب حكم قضائي.
مادة (116)
تنتهي خدمة العامل بالمؤسسة بعجزه كليا عن أداء عمله الأصلي أو عجزه عجزا مستديما متى ثبت عدم وجود أي عمل آخر طبقا للمادة 137 لقانون التأمين الصحي.
مادة (117)
تنتهي خدمة العامل بقرار من مجلس الأمناء بعد إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي.
مادة (118)
سن التقاعد بالنسبة للعاملين ستين سنة ميلادية ولا يجوز تحديد سن التقاعد بأقل من ستين سنة ميلادية, على أنه يجوز بقرار من مجلس الأمناء استبقاء العامل الذي جاوز الستين لمدد أخرى إذا اقتضت مصلحة العمل وكان العامل قادراً على الإنجاز.
وإذا كان العقد محدد المدة إلى ما بعد بلوغ العامل هذه السن فلا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
الاستقالة:
مادة (119)
للعامل أن يقدم استقالته وتكون الاستقالة مكتوبة وغير مشروطة وعليه أن يستمر في عمله بعد تقديم الاستقالة إلى أن يبلغ بقرار بقبول الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها, وفي حالة عدم إخطاره في المدة المذكورة تكون الاستقالة مقبولة.
وللعامل الحق في العدول عن استقالته خلال أسبوع من تقديمها وبشرط أن يتم العدول كتابة, وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
شهادة الخبرة:
مادة (120)
يعطى لكل عامل مجاناً عند انتهاء خدمته شهادة خبرة يثبت فيها تاريخ دخول الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه ويبين فيها أيضا قيمة الأجور والمرتبات ونوع الامتيازات إن وجدت, إذا طلب العامل ذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته.
ويرد إليه ما يكون قد أودعه لدى المؤسسة من أوراق, شهادات أو أدوات.
وفاة العامل:
مادة (121)
إذا توفي العامل وهو في الخدمة تصرف المؤسسة لأسرته ما يعادل شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى مائتان وخمسون جنيهاً عن الشهر.
كما تصرف منحه للعامل تعادل أجر عاماً كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين طبقاً لقواعد التأمين الاجتماعي.
إخلاء طرف العامل:
مادة (122)
في جميع الأحوال سواء كانت استقالة أو وفاه حكماً أو وجوباً أو لبلوغ سن الإحالة للتقاعد لابد أن يقدم العامل إخلاء طرف عما بحوزته من أدوات أو عهد على أن توقع على إخلاء الطرف كل الإدارات المعنية.
مكافأة نهاية الخدمة:
مادة (123)
يستحق العامل عند نهاية خدمته مكافأة وفقاً لما يقرره مجلس الأمناء .
الفصل الحادي عشر
التدريب
تسعى المؤسسة إلى رفع قدرات العاملين بها وإكسابهم المعارف والمهارات التي من شأنها تحسين الأداء وإنجاح العمل.
وستعمل المؤسسة على توفير فرص التدريب للعاملين بها على أن:
يتم تحديد الاحتياجات التدريبية لجميع العاملين بالمؤسسة وكذا أعضاء مجلس الأمناء و المتطوعين من خلال استمارة تحديد الاحتياجات التدريبية يقوم بملئها كلاً من الموظف ورئيسه المباشر.
يتم تحليل الاستمارة للتعرف على احتياجات كل فرد من العاملين.
يحدد نوع التدريب المطلوب.
تحديد الأماكن التي سوف يتم فيها التدريب والاتصال بها للتنسيق معها.
وضع خطة تدريبية توضح:
المتدرب
موضوع التدريب
مكان التدريب
يقوم المتدرب حين العودة من التدريب بكتابة تقرير عن الدورة التدريبية ويسلم نسخة من المادة العلمية, كما يقوم بإعداد خطة يوضح فيها كيف يستغل ما اكتسبه من مهارات في تطوير أدائه, وما هو المطلوب من المؤسسة لتساعده على ذلك.
سيتم ترشيح المتدرب للدورات التدريبية على حسب احتياج المتدرب, دون تمييز بين الذكور والإناث.
وستقوم المؤسسة بعمل دورات تدريبية للعاملين خاصة الجدد منهم خلال الستة أشهر الأولى لعملهم للتعرف على المؤسسة وأهدافها ورسالتها ورؤيتها ولوائحها, وكذلك تدريبهم على استخدام دليل السياسات والإجراءات كل في مجال تخصصه.
يتم وضع خطة للتدريب والموازنة التقديرية لها سنويا وتعرض على مجلس أمناء المؤسسة لاعتمادها.
الفصل الثاني عشر
لائحة رواتب وعلاوات العاملين
يحدد الراتب وفقاً للوظيفة وبما يتناسب مع خبرات الموظف السابقة .
تصرف العلاوات في حالة سماح الموارد المالية للمؤسسة على أن يتقدم أمين الصندوق بمذكرة عن الحالة المبدئية.
أو أأأنمتنمسشيتبنتخالفصل الثالث عشر
لائحة الجزاءات
الفصل الرابع عشر
بطاقات الوصف الوظيفي
تعد بطاقة للتوصيف الوظيفي خاصة بكل وظيفة على حدة وذلك في ضوء:
الغرض من الوظيفة.
واجبات ومسئوليات الوظيفة.
المسئوليات الإشرافية.
المؤهلات والخبرات المطلوبة.
مستويات الاتصال.
(مرفق نموذج لبطاقات الوصف الوظيفي المستخدمة)
الفصل الخامس عشر
الهيكل الإداري والتنظيمي للمؤسسة
أولا: الهيكل الفني والإداري والتوصيف الوظيفي للعاملين بالمؤسسة:
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:
مجلس الأمناء : ويتكون من خمس أعضاء رئيس ونائب وأمين صندوق وسكرتير وعضو.
يتولى مجلس الأمناء إدارة شئون المؤسسة بما يحقق أغراضها وله في سبيل ذلك القيام باختصاصات مجلس الإدارة والجمعية العمومية الواردة في القانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية.
ينعقد مجلس الأمناء بناء على دعوة كتابية من رئيس المجلس مرة كل سنة خلال الأربع شهور التالية لانتهاء السنة المالية للمؤسسة وذلك للنظر في:
الموافقة على الميزانية العمومية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير المدير عن نشاط المؤسسة وتقرير مراقب الحسابات وتعيين مراقب الحسابات ومشروع الموازنة عن السنة المالية الجديدة: وغير ذلك من المسائل التي يرى مجلس الأمناء إدراجها في جدول الإعمال.
يختص مجلس الأمناء بالإشراف على إدارة المؤسسة والرقابة على حسن سير عملها والتزامها بالعمل على تحقيق أغراضها بكفاءة وله على وجه الخصوص القيام بــ :
انتخاب رئيس مجلس الأمناء ونائبه وأمين الصندوق والأمين العام.
إقرار اللوائح الداخلية للمؤسسة.
تكوين اللجان التي يراها لازمة لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل منها على أن يتولى رئاسة كل لجنة عضو من مجلس الأمناء : وتكون قرارات هذه اللجان نافذة في حدود اختصاصها على أن تعرض عملها على المجلس في أول اجتماع تالي للتصديق عليها.
إقرار العقود والاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة.
الموافقة على المشروعات التي تنفذها المؤسسة لتحقيق أغراضها.
إقرار الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة عن العام الجديد والتقرير السنوي متضمناً بياناً عن نشاط المؤسسة ومشروعاتها وحالتها المالية وتقرير الجرد السنوي والمشروعات الجديدة التي ترى القيام بها في العام المقبل على أن ترسل للجهة الإدارية صورة من مشروع الميزانية قبل عرضه على المؤسسين بخمسة عشر يوماً على الأقل.
اعتماد تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات.
تعيين المدير من أعضاء المجلس أو من غيرهم وتحديد اختصاصاته ومكافآته.
الموافقة على تعيين العاملين اللازمين للعمل بالمؤسسة وتأديتهم وفصلهم.
اختيار ممثل المؤسسة الأهلية في اللجنة المنصوص عليها بالمادة 7 من القانون 84 لسنة 2002.
مناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والجهة الإدارية المختصة وإعداد الرد عليها خلال شهر من تاريخ إبلاغها والعمل على تلافيها إذا تضمنت مخالفات للقانون أو اللائحة التنفيذية أو اللائحة الداخلية للمؤسسة.
تصدر قرارات مجلس الأمناء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه (النصف +1) فيما عدا القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي أو حل المؤسسة أو إدماجها يجب أن تصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء.
تتكون المؤسسة من سبع وحدات هم:
وحدة البحث والنشر
وحدة الشئون المالية والإدارية
وحدة العلاقات الدولية
وحدة المساعدة القانونية
وحدة البرامح
وحدة التكنولوجيا
وحدة المتطوعين
ويشرف على عمل هذه الوحدات المدير التنفيذي الذي يشرف على أعمال الوحدات الموجودة وتقييم أدائها: وذلك تحت إشراف ومتابعة مجلس أمناء المؤسسة.
ويكون اختصاص المدير التنفيذي على النحو التالي:
وضع خطط العمل لكل وحدة.
تقييم أداء الوحدات ووضع خطوات العمل.
تقييم العاملين.
التنسيق بين عمل الوحدات.
متابعة الجزاءات والمكافآت على ضوء تقارير التقييم للعاملين بالمؤسسة.
متابعة الاتصال بالجهات الإدارية ذات الصلة بعمل المؤسسة (وزارة التضامن الاجتماعي – الضرائب – هيئة التأمينات الاجتماعية).
أولا : وحدة البحث والنشر:
ويكون اختصاصها على النحو التالي:
وضع خطة للأبحاث والدراسات الميدانية المطلوبة.
عمل الأبحاث المطلوبة للمركز.
إعادة صياغة تقارير النشاط الخاصة بالمركز.
التواصل مع أجهزة الإعلام.
إصدار وتحرير الأخبار والبيانات الصحفية.
ثانيا وحدة الشئون المالية والإدارية:
ويكون اختصاصها على النحو التالي:
وضع ميزانية شهرية.
وضع ميزانية ربع سنوية ونصف سنوية.
الإشراف على الخزينة والإشراف المالي.
تسجيل المعاملات في دفاتر محاسبية وتنظيمها وترتيبها.
الإشراف على الضرائب والمعاملات المحاسبية.
إدخال العمليات الحسابية الخاصة بالمؤسسة.
الإشراف على صفحة الانترنت.
استقبال التليفونات واستلام الخطابات من البريد
إرسال واستقبال الفاكسات.
تسجيل خطابات الوارد والصادر.
ثالثا: وحدة العلاقات الخارجية:
ويكون اختصاصها على النحو التالي:
ترجمة وصياغة مطبوعات المركز للإنجليزية.
الاهتمام بالصفحة الإنجليزية على موقع المؤسسة وتحديثها وتعديلها.
كتابة تقارير النشاط والتقارير المالية للمشروعات.
التواصل مع المنظمات والهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان.
رابعاً: وحدة المساعدة القانونية
ويكون اختصاصها علي النحو التالي:
تقديم استشارات قانونية
رفع قضايا قانونية للمحتاجين
تقديم الدعم القانوني والمساندة
عمل تدريبات توعية بالقانون
خامساً:وحدة البرامج
ويكون اختصاصها علي النحو التالي
تنفيذ أنشطة المركز
عمل ندوات توعية وإقامة تدريبات
التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني
المتابعة الميدانية مع الجمهور المستهدف
"مرفق شكل توضيحي للهيكل التنظيمي للمؤسسة".
الباب الثالث
النظـــام المحاسبـي
السياسات المحاسبية:
المبادئ المحاسبية المعتمدة من قبل المؤسسة تتوافق مع معايير المحاسبة المصرية, والمبادئ المحاسبية الخاصة بالمنظمات غير الهادفة للربح, مع مراعاة توافق هذه السياسات مع قانون المنظمات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
المسئوليات والصلاحيات:
أي تغيير على هذه الوثيقة يجب أن يتم بقرار من مجلس الأمناء
مسئولية تطبيق هذه السياسات تقع ضمن مسئوليات المدير المالي والمحاسب.
النظام المحاسبي الذي تعتمده المؤسسة هو النظام النقدي المعدل .
مفاهيم العناصر الأساسية للقوائم المالية:
تعتبر القوائم المالية هى المخرجات الأساسية للنظام المحاسبي وهى الوسيلة الرئيسية التي تستخدم لإبلاغ الأطراف الداخلية والخارجية بالمعلومات التي تم إعدادها وتجميعها في الحسابات المالية بصورة دورية منتظمة. وتنقسم تلك المعلومات إلى نوعين رئيسيين كما يلي:
أ- أرصدة ترتبط بتاريخ معين أبو بلحظة زمنية معينة:
تتمثل في تلك المعلومات التي تتعلق بالمركز المالي للمؤسسة وتعتبر قائمة المركز المالي الوسيلة الرئيسية لإبلاغ تلك المعلومات. وتعتبر الأصول، الخصوم وأموال المؤسسة العناصر الأساسية التي تصور المركز المالي للمؤسسة.
ب- تدفقات ترتبط بفترة زمنية معينة:
تشتمل على الآتي:
المعلومات التي تتعلق بنتائج أعمال المؤسسة خلال هذه الفترة، وتعتبر قائمة الإيرادات والمصروفات الوسيلة الرئيسية لإبلاغ هذه المعلومات كما تعتبر الإيرادات والمصروفات والفائض / العجز العناصر الأساسية التي تصور نتائج أعمال المؤسسة خلال تلك الفترة الزمنية.
المعلومات التي تتعلق بالتدفق النقدي للمؤسسة خلال فترة زمنية معينة، وتعتبر قائمة المقبوضات والمدفوعات الوسيلة الرئيسية لإبلاغ هذه المعلومات. وتبرز هذه القائمة كافة التغيرات التي تطرأ على المؤسسة والتي من شأنها التأثير على النقد أو الموارد السائلة الأخرى.
ويتبين مما تقدم أن العناصر الأساسية للقوائم المالية للمؤسسة هى:
أ- الأصول والخصوم وأموال المؤسسة .
ب- الإيرادات والمصروفات وزيادة الايراد عن المصروف أو العكس .
ج- المقبوضات والمدفوعات.
وتقع هذه العناصر في مجموعتين:
مجموعة المركز المالي وتتضمن الثلاث عناصر الأولى.
مجموعة العناصر التي تمثل التغيرات في المركز المالي وتتضمن كافة العناصر الأخرى.
وترتبط عناصر المجموعتين ارتباطاً أساسياً نظراً لأن الأصول والخصوم وأموال المؤسسة تتغير بفعل العناصر الأخرى كما أن الزيادة (النقص) في أصل معين لا يمكن أن تحدث دون نقص أو زيادة مناظرة في أصل آخر أو في أحد الخصوم أو في أموال المؤسسة.
تعريف العناصر الرئيسية للقوائم المالية:
أ- الأصــول:
الأصل هو أي شئ له قدرة على تزويد المؤسسة بالخدمات أو المنافع في المستقبل، اكتسبت المؤسسة الحق فيه نتيجة أحداث وقعت تمت في الماضي شريطة أن يكون قابلاً للقياس المالي بدرجة معقولة من الثقة وبشرط ألا يكون مرتبط بصورة مباشرة بالتزام غير قابل للقياس.
ب- الخصـوم:
هو التزام حالي على المؤسسة بتحويل أصول أو تقديم خدمات لوحدات أخرى في المستقبل نتيجة عمليات أو أحداث ماضية شريطة أن يكون الالتزام قابلاً للقياس المالي حالياً بدرجة مقبولة من الثقة وبشرط ألا يكون مرتبطاً بصورة مباشرة بحق غير قابل للقياس.
ج- الإيــرادات:
مقدار زيادة الأصول أو نقص الخصوم نتيجة تقديم الخدمات أو تأدية الأنشطة الرئيسية المستمرة بالمؤسسة.
د- المصروفـات:
المصروف هو انقضاء أصل أو تحمل التزام – أو كلاهما معاً – خلال فترة زمنية معينة نتيجة تأدية خدمات للغير وغير ذلك من الأنشطة الرئيسية المستمرة بالمؤسسة.
هـ- زيادة الإيراد عن المصروف أو العكس (الفائض / العجز):
الفائض أو العجز عن مدة زمنية معينة هو مقدار الزيادة أو النقص في أموال المؤسسة وينتج من الإيرادات والمصروفات التي ترتبط بتلك الفترة الزمنية.
فـروض المحاسبـة:
أ- التكلفة التاريخية:
يتم إثبات كافة المعاملات المالية بالمؤسسة على أساس التكلفة التاريخية وهى القيمة النقدية للمعاملة. وبالنسبة إلى الأصول الثابتة، يتم إثبات قيمة الأصل بتكلفة الاقتناء والتي تتمثل في كافة التكاليف المتعلقة باقتناء الأصل وأية تكاليف أخرى تم تحملها لجعل الأصل قابل للاستخدام في الغرض المخصص له. وبالرغم من ذلك يجوز إثبات المعاملات بالقيمة السوقية في بعض الحالات الخاصة والتي سيتم مناقشتها في الفقرة الخاصة بتسجيل المعاملات.
ب- وحدة القيـاس:
تطلب القياس المحاسبي استخدام وحدة عامة لقياس الأصول والخصوم وأموال المؤسسة ، الإيرادات، المصروفات، المقبوضات والمدفوعات. وتعتبر الوحدة النقدية الوحدة العامة للتعبير عن القياس المحاسبي. وبناء عليه يجب توحيد الوحدة النقدية لتسجيل كافة المعاملات المالية بالمؤسسة وبالتالي توحيد عملة التسجيل بالدفاتر.
إثبات وتسجيل المعاملات المالية بالمؤسسة:
أ- القيد المزدوج:
يرتكز النظام المحاسبي على استخدام القيد المزدوج في تسجيل المعاملات المالية. ويتكون القيد المزدوج من جانب مدين وجانب دائن حيث يتم إثبات كل معاملة محاسبية بنفس القيمة المالية لكل من الجانب المدين والجانب الدائن. وتعد الركيزة الأساسية في توصيف القيد المزدوج هو علاقة القاعدة الخاصة بالقيد المزدوج بالمعادلة المحاسبية التالية:
إجمالي الأصول = إجمالي الخصوم + أموال المؤسسة
وبناء على تلك المعادلة المحاسبية فإن أية زيادة أو نقص في الجانب الأيمن (الأصول) يجب أن تصاحبها زيادة أو نقص في الجانب الأيسر (إما في الخصوم / أو في أموال المؤسسة).
ووفقاً لنظام القيمة المزدوج يتم تسجيل الزيادة في الجانب الأيمن من المعادلة المحاسبية (جانب الأصول) كمدين ويتم تسجيل الزيادة في الجانب الأيسر من العادلة المحاسبية (جانب الخصوم + أموال المؤسسة) كدائن. ويمكن تلخيص استخدام القيد المزدوج لتسجيل العمليات الحسابية على كل من الأصول والخصوم وأموال المؤسسة فيما يلي:
وحيث أنه كما سبق وأن ذكرنا في بيان المصروفات والإيرادات فإن تحقق الإيرادات يؤدي إلى زيادة أموال المؤسسة وبالتالي يتم تسجيلها كدائن أما المصروفات فتؤدي إلى نقص أموال المؤسسة وبالتالي يتم تسجيلها كمدين كما هو موضح فيما يلي:
المستندات المحاسبية المستخدمة:
فيما يلي عرض لبعض المستندات المحاسبية المستخدمة بالمؤسسة:
3- السجلات المحاسبية:
تقوم المؤسسة بحفظ السجلات المحاسبية لمدة سنتين بعد انتهاء السنة المالية وبعدها تحفظ في أرشيف المؤسسة لمدة أخرى تتراوح ما بين 3-5 سنوات قبل التخلص منها نهائياً, و يقتصر استخدام السجلات والسندات المحاسبية على من هم معنيين بهذا.
ومن السجلات المحاسبية الخاصة بالمؤسسة:
اليومية الأمريكي.
دفتر البنك.
دفتر الأصول الثابتة.
الإيرادات والمصروفات.
إجراءات الرقابة المحاسبية:
أ- إرشادات خاصة بالمدفوعات النقدية وشيكات:
يجب إعداد إذن صرف نقدية أو شيكات لكل المدفوعات.
يجب أن تتم كل المدفوعات بخلاف المصروفات النثرية عن طريق الشيكات.
في جميع الأحوال لا يجوز الصرف من النقدية المحصلة الموجودة بخزينة المؤسسة.
يجب أن يتم تحرير كل الشيكات باسم المستفيد وفي جميع الأحوال لا يجوز تحرير الشيك لحامله.
في جميع الأحوال يجب أن يتم اعتماد الشيك بتوقيعين ولا يجوز اعتماد الشيك قبل الاطلاع على المستندات المؤيدة ولا يجوز اعتماد أي شيكات على بياض.
يجب مراجعة كل أذون صرف النقدية عن طريق إدارة الحسابات واعتمادها قبل الصرف.
يجب ختم إذن صرف النقدية وكذا جميع المستندات المؤيدة للصرف بختم «صرف» حتى لا يعاد استخدمها مرة أخرى.
يجب التأشير على الشيكات الملغاة بكلمة «لاغي» وتحفظ في مكان محدد للرجوع إليها وقت الحاجة.
يجب أن يقوم مستلم النقدية أو الشيكات بالتوقيع بالاستلام على إذن صرف النقدية أو تقديم إيصال يفيد استلام المبلغ.
10- يجب فصل مسئولية إعداد الشيك وتسليمه عن وظيفة القيد بدفاتر البنك.
11- يجب إعداد مذكرة تسوية البنك شهرياً عن طريق شخص آخر غير المسئول عن القيد بالدفاتر وإعداد الشيك واعتماده.
ب- إرشادات خاصة بالمقبوضات النقدية:
يجب إعداد سند قبض نقدية لكل المقبوضات النقدية المحصلة ومن الأفضل أن يرفق مع أي مستندات مؤيدة متعلقة به.
يجب أن يتم استخدام سند قبض نقدية مرقم ومطبوع ويجب أن يتم رقابة التسلسل من شخص مسئول. يجب التأشير على سندات قبض النقدية الملغاة بكلمة «لاغي» وتحفظ في مكان محدد للرجوع إليها وقت الحاجة.
يجب فصل وظيفة قبض الأموال وإعداد سند قبض النقدية عن وظيفة القيد بالدفاتر الخاصة بالنقدية.
يجب الاحتفاظ بالنقدية المحصلة بخزينة المؤسسة أو إيداعها بالبنك .
يجب إجراء جرد مفاجئ على الخزينة وفحص الاختلافات إن وجدت.
تعريفات تختص بالتعامل مع الجهات المانحة:
التكاليف الغير مسموح بها تعني التكاليف المتعلقة بالمشروعات والتي تنص اللوائح والقوانين على عدم السماح بها.
المعدات تعني المنقولات المادية والتي يزيد عمرها الافتراضي عن سنة وتكلفة شرائها أكثر من500 جنيه للوحدة فيما عدا ( الأثاث المكتبى كراسى ومكاتب .. الخ )
الموافقة المسبقة تعني موافقة كتابية معتمدة من الموظف المسئول تدل على قبول مسبق.
فترة المشروع تعني الفترة الزمنية المحددة باتفاقية المنحة والخاصة ببداية ونهاية المشروع.
فترة التمويل: في حالة تحديد فترة التمويل يتم تحميل المشروع بالتكاليف المنفقة خلال فترة التمويل فقط
التسويات البنكية الشهرية:
تقوم المؤسسة بإعداد التسوية البنكية شهرياً وذلك عند استلام كشف حساب البنك الشهري. يتم عمل التسوية البنكية لتحديد التسويات المطلوبة لرصيد النقدية في السجلات.
إن التسوية البنكية توضح أسباب الفروق بين السجلات المحاسبية للمؤسسة والسجلات البنكية لرصيد النقدية. وعند الانتهاء من التسوية البنكية يجب أن يكون رصيد النقدية صحيحاً ومطابقاً لرصيد البنك. وتعتبر التسوية البنكية هى أحد الإجراءات للسيطرة على النقدية ولتحقيق التوافق بين كشف البنك ورصيد النقدية في السجلات.
الباب الرابع
المقبوضــات والمدفوعــات
الدورات المستندية:
الدورة المستندية للمدفوعات:
إذن صرف النقدية/ الشيكات.
نموذج طلب السلفة المستديمة.
نموذج استعاضة السلفة المستديمة.
مذكرة طلب السلفة المؤقتة.
مذكرة تسوية السلفة المؤقتة.
الدورة المستندية للمقبوضات:
النماذج المستخدمة في عمليات المقبوضات:
أمر التوريد.
مستند قبض النقدية.
المصاريف النثرية:
يتم استخدام صندوق للمصاريف النثرية وذلك للدفع مقابل المصاريف الصغيرة المتكررة و التي لا يجب أن تزيد بأي حال من الأحوال عن 500 جنيه للدفعة الواحدة.
يحدد سقف هذا الصندوق بمبلغ 2000 جنيه.
يتم الاحتفاظ بصندوق المصاريف النثرية من قبل شخص ليس له علاقة مباشرة بعمليات القبض والصرف والتسجيل في السجلات كالسكرتيرة. ويسمي هذا الشخص بأمين الخزينة.
يتم الاحتفاظ بالنقد الخاص بهذا الصندوق في خزينة مغلقة يكون مفتاحها دائما مع أمين الخزينة على ألا يختلط النقد الخاص بالمصاريف النثرية العادية والمتكررة من قبل أمين الخزينة قبل عملية الصرف, على أن تعتمد تلك سندات الصرف الخاصة بالمصاريف غير الاعتيادية من قبل المدير التنفيذي.
أي عملية صرف من صندوق المصاريف النثرية يتم تعزيزها بفاتورة رسمية, وفي حالة عدم توافرها لطبيعة المصروف فإنه يجب توافر مستند بديل يدعم عملية الصرف.
يقوم أمين الخزينة بتقديم طلب استعاضة صندوق المصاريف النثرية عند انخفاض رصيد النقد في الصندوق الى 30 % .
يجب أن يحتوي كشف ملخص المصروفات النثرية على التاريخ ورقم السند والمبلغ وطبيعة المصروف والجهة المدفوع لها.
يتم الاستفسار عن أي نقص أو زيادة في النقد الخاص بالصندوق, وفي حالة وجود أي نقص غير مبرر يتحمله أمين الخزينة.
تتم الكتابة للمدير التنفيذي عن ضياع النقد بسبب الإهمال أو السرقة وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
يقوم المحاسب في حالة استقالة أمين الخزينة أو خروجه للإجازة بجرد الصندوق, ويقوم المدير التنفيذي وبالتنسيق مع المحاسب بتعيين شخص آخر ليكون مسئولا عن صندوق المصروفات النثرية.
وصف المهام:
فيما يلي الإجراءات المتبعة عند القيام بعمليات الصرف النقدي:
النماذج والوثائق المطلوبة:
مستند الصرف النقدي (إذن صرف النقدية).
طلب تغذية صندوق المصروفات النثرية.
المقبوضات:
يتم قبض أية أموال (نقدا – بشيكات) بموجب سندات قبض رسمية.
يجب أن تكون سندات القبض مسلسلة الأرقام وتتألف من ثلاث نسخ, نسخة للدافع (الأصلية) وأخرى كمستند محاسبي والثالثة تحفظ في الدفاتر.
يتم إعداد سجل يبين عدد دفاتر سندات القبض وأرقامها التسلسلية, ويراجع هذا السجل دورياً من قبل المحاسب ويقوم بجرد الدفاتر الموجودة فعلاً ومقارنة النتائج مع الفعلي للتأكد من صحة البيانات.
يقوم المحاسب بإعداد ملخص للأموال والشيكات المقبوضة ويجب أن يطابق هذا الملخص فيش الإيداع.
يقوم المحاسب بإيداع هذه الأموال والشيكات بالحساب البنكي للمؤسسة.
سندات القبض متسلسلة الأرقام التي بها أخطاء تحفظ لدى المحاسب.
تحتفظ المؤسسة بخزينة حديدية أو صندوق محكم الغلق وآمن وذلك لحفظ الأموال و الشيكات. ويكون الصندوق مراقب ومحكم من خلال مفتاحين يحفظ أحدهما مع المحاسب والآخر مع أمين الصندوق أو من ينوب عنه.
النقدية لدى البنوك:
بناء على توصية من أمين الصندوق يقوم مجلس أمناء المؤسسة بعملية اختيار البنوك المتعامل معها والحصول على خدماتها, وتتعامل المؤسسة مع بنوك....
يتم تقسيم حسابات المؤسسة لدى البنوك كالتالي:
حسابات بنكية خاصة بالمشروعات.
حسابات بنكية عامة للمؤسسة.
وتشمل الحسابات البنكية الخاصة بالمشروعات:
حسابات جارية.
الأشخاص المفوضين بالتوقيع:
أمين الصندوق.
رئيس مجلس الأمناء أو من ينوب عنه .
وصف المهام
الإجراءات المتبعة في عمليات القبض والإيداع:
صرف الشيكات:
يجب عند القيام بعمليات صرف الشيكات مراعاة الأمور التالية:
1. دفاتر شيكات المؤسسة يجب أن تحفظ في صندوق آمن من قبل المحاسب.
2. جميع المدفوعات للموردين يجب أن تتم عن طريق شيكات بغض النظر عن المبلغ.
3. يتم الاحتفاظ بالشيكات التي تم إلغاؤها بعد ختمها ب " ملغي " وإرفاقها مع كعب الشيك.
4. المفوضون بالتوقيع لا يجوز لهم التوقيع على الشيكات غير المكتوبة (على بياض).
وصف المهام
الإجراءات التي تتبعها المؤسسة عند القيام بعمليات صرف الشيكات:
النماذج والوثائق المستخدمة:
مستند صرف الشيكات (إذن الصرف).
إجراءات إلغاء أو وقف صرف شيك:
يتم وقف الشيكات عن طريق إرسال خطاب من مجلس أمناء المؤسسة ويعتمد بنفس التوقيعات المعتمدة بالنسبة للشيكات, ويكون الإلغاء بختم الشيك بختم "ملغي" وإرفاق الشيك بالكعب في دفتر الشيكات.
التسويات البنكية:
يتم تحضير تسويات بنكية شهرية لجميع حسابات المؤسسة لدى البنوك وكذا حسابات المشاريع بغض النظر عن نوع الحساب وعملته.
وتكون التسويات البنكية إحدى مهام المحاسب الذي يقوم بتحضير التسويات وإرفاقها بكشوف حسابات البنوك وعمل ما يلزم من قيود محاسبية. ويستخدم للتسوية البنكية نموذج خاص يحتوي على البنك ورقم الحساب والعملة والتاريخ في الأسبوع الأول من الشهر التالي .
الهدف من إعداد التسوية البنكية:
توضح التسويات البنكية الفروق بين السجلات المحاسبية للمؤسسة والسجلات البنكية لرصيد النقدية , وعادة ما تنشأ هذه الفروق من الاختلافات التالية:
1. اختلافات في توقيت التسجيل.
2. إيداعات لم تظهر بكشف الحساب البنكي.
3. شيكات صادرة ولم تقدم للصرف.
4. أخطاء في التسجيل من أحد الطرفين.
5. الرسوم والمصروفات البنكية.
ويهدف إعداد التسويات البنكية إلى اعتماد إجراء رقابي على البنك, وأيضا التأكد من أن السجلات المالية كاملة وشاملة لجميع الحركات التي تمت خلال الفترة المعدة عنها التسوية.
يجب عند إعداد التسويات البنكية مراعاة الآتي:
إعداد التسوية بالعملة الأصلية للحساب البنكي.
إعداد التسوية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي المعدة عنه التسوية.
إعداد التسوية البنكية من مسئوليات المحاسب.
يقوم مراقب الحسابات دوريا بمراجعة التسويات البنكية ويوقع عليها للدلالة على مراجعته.
يقوم المحاسب بإعداد مستندات القيد بالمبالغ التي ظهرت في التسوية ولم يتم تسجيلها مثل المصروفات والرسوم البنكية والأخطاء في التسجيل.
البـاب الخـامس
التقــــارير الماليـــة
التقارير المالية:
تعتبر التقارير المالية من المخرجات الهامة التي تعتمد عليها المؤسسة في متابعة الأعمال والتقييم و التخطيط لذا فإن الهدف من هذه التقارير أساساً هو إمكانية الحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة بحسب احتياج مجلس الأمناء والمدير التنفيذي وكل من له علاقة بعمليات التقييم والمتابعة والتخطيط.
وتراعي عند إعداد التقارير المالية النقاط التالية:
يتم تحضير التقارير المالية بشكل يخدم احتياجات مستخدميها وعلى أسس مناسبة يمكن الاعتماد عليها.
يجب أن تحتوي التقارير المالية على معلومات دورية عن المؤسسة ومصادر أموالها, ويجب أن تصدر في الوقت المناسب.
يجب أن تعطي التقارير المالية للقارئ صورة واضحة وكاملة عن نشاطات المؤسسة, وعملياتها المالية خلال الفترة التي يغطيها التقرير المالي وكذلك وضع المؤسسة المالي في تاريخ التقرير.
التقارير الدورية:
هي تقارير تعد بشكل منتظم وبصورة دورية سواء كانت شهرية, ربع سنوية, نصف سنوية أو سنوية.
ويكون إعداد هذه التقارير من مسؤوليات الإدارة المالية على أن تراجع وتعتمد من أمين الصندوق أو رئيس مجلس الأمناء, وتكون متاحة للمراقب الخارجي ويتم إرسال هذه التقارير إلى المعنيين بها وإلى الجهات الإدارية المختصة.
التقارير المالية الشهرية:
التسوية البنكية لكل حسابات المؤسسة.
ميزان المراجعة.
تقرير الإيرادات والمصروفات.
تقرير جرد الصندوق.
التقارير المالية الربع سنوية والنصف سنوية:
الميزانية العمومية.
بيان الإيرادات والمصروفات.
بيان المقبوضات والمدفوعات.
قائمة التدفق النقدي.
التقرير السنوي:
هو تقرير السنة المالية للمؤسسة والتي تبدأ في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
ويحتوي التقرير السنوي على:
الميزانية العمومية والإيضاحات المتممة لها.
بيان الإيرادات والمصروفات.
بيان المقبوضات والمدفوعات.
بيان التدفقات النقدية.
تقارير المشاريع المالية.
ميزان المراجعة.
تقرير الجرد السنوي للنقدية.
التسويات البنكية.
بيان الأصول الثابتة (الإضافة, الاستبعاد, الإهلاك, والتكهين).
تقرير الجرد السنوي للأصول الثابتة.
البيانات المالية:
يتم مراجعة البيانات المالية السنوية من قبل أمين الصندوق ومجلس الأمناء ومن ثم تعرض على المراقب الخارجي وذلك قبل التصديق عليها.
تعديلات نهاية السنة:
جميع التعديلات المرحلة لحسابات الميزانية العمومية وإعادة التصنيف يجب أن تصادق من رئيس مجلس الأمناء, فإذا كانت التعديلات تتعلق بأمور غير اعتيادية فيجب اعتمادها من قبل مجلس الأمناء, أما إذا كانت التعديلات روتينية فيتم اعتمادها من قبل المدير التنفيذي.
حفظ البيانات:
تحفظ البيانات والمعلومات المحاسبية على الحاسب الآلي مع نسخ احتياطي back up , و تحفظ أقراص النسخ الاحتياطية بمكان آمن بعيد عن مكان وجود الحاسب الآلي الخاص بالمحاسبة وعن المستندات المؤيدة.
البـاب السـادس
لائحــة التخطيــط المالــي
(الموازنة التقديرية)
الموازنة التقديرية
مدة الموازنة سنة مالية تبدأ من أول يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام.
تراعي الإجراءات التالية عند إعداد الموازنة التقديرية للعام الجديد:
1- تجتمع لجنة التخطيط المالي بالمؤسسة قبل السنة المالية الجديدة بفترة كافية لتحديد أهداف ومؤشرات الموازنة ومشاريع الفترة القادمة, ويتم في هذا الاجتماع تحديد المسئول عن إعداد الموازنة, وتنطبق نفس الإجراءات على إعداد مقترحات مشروعات أثناء السنة المالية.
2- يجتمع مجلس الأمناء مع رؤساء الإدارات المختصة لتوضيح خطة التحرك وتوضيح أهداف ومؤشرات الموازنة عن السنة المالية حيث يتم مناقشة:
تقسيم الموازنة على المشاريع الفرعية التي يتم تحديدها طبقا للخطة الموضوعة.
تحديد دور ومسئولية كل طرف من أطراف العمل بالمؤسسة عن تنفيذ أهداف الموازنة في ضوء المشاريع المعتمدة , وتتم مناقشة تقديرات الموازنة عن كل مشروع.
تقوم الإدارة المالية بتزويد الإدارات والأطراف المختلفة بالبيانات التاريخية عن الأداء حتى يمكن الاستفادة بها في إعداد تقديرات الموازنات المقبلة نظرا لاعتماد التقديرات إما على البيانات التاريخية أو على الخبرات السابقة أو مدى توافر مصادر التمويل.
إعداد مشروع الموازنة للمناقشة:
يعتمد إعداد تقديرات مشروع الموازنة على عدة عناصر أساسية:
الخبرة.
التكلفة التاريخية.
مصادر التمويل المتاحة.
قواعد إعداد تقديرات عناصر المصروفات في الموازنة التقديرية:
المرتبات:
أعداد العاملين:
المرتبات (طبقا لأعداد العاملين):
الندوات واللقاءات والمؤتمرات:
يؤخذ في الاعتبار عند حساب تكلفة المحاضرات واللقاءات والندوات:
عدد اللقاءات أو الندوات.
عدد المحاضرين.
مكافأة المحاضر في المرة الواحدة (بالساعة / اليوم).
النفقات الأخرى (مصروفات ضيافة – إيجار قاعات – أتعاب فريق الإعداد...)
ويتم تقدير مصروفات الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية على أساس:
أتعاب المحاضرين = (مكافأة المحاضرين في الساعة * عدد الساعات *عدد المحاضرين * عدد الندوات) + النفقات الأخرى المتوقع صرفها.
مصروفات الضيافة وغيرها = (تكلفة الفرد في ضوء الخبرات السابقة والزيادة ).
مكافآت على الخدمات:
يتم تقدير هذه المكافآت الممنوحة للعمالة الخارجية المؤقتة التي تقدم للمؤسسة خدمات معينة ومباشرة على أساس طبيعة عمل كل مشروع ومدى الاستعانة بهذا النوع من العمالة.
مصروفات التطوير:
يتم تقدير مصاريف التطوير على أساس خطة التطوير المعتمدة, وتقدر تكاليف التطوير حسب نوعيتها, وحسب طبيعة كل مشروع وتبعيته, ثم تجمع وترصد وفقا للبيانات الواردة بكشوف تجميع بيانات الموازنة.
النشرات والمطبوعات:
تقدر تكلفة إعداد النشرات والمطبوعات كالتالي:
التكلفة = عدد النشرات / المطبوعات * متوسط التكلفة.
الأثاث والتجهيزات:
يتم الاسترشاد ببعض عروض الموردين إضافة للبيانات التاريخية لتكلفة هذه الأصول ويتم إعداد التقرير التالي:
نوع الأثاث- التكلفة - الإجمالي
الإقامة الإعاشة:
يتم تقدير تكاليف إقامة وإعاشة المتدربين على أساس:
التكلفة = عدد الأفراد * متوسط تكلفة إعاشة الفرد * المدة
وذلك بالاسترشاد بلائحة السفر والانتقال المعمول بها في المؤسسة وبالتشاور مع مراكز ومعاهد التدريب المتخصصة.
الأدوات الكتابية:
يستخدم متوسط الأدوات الكتابية عن الفترة التي تعد عنها الموازنة.
تكلفة الإشراف:
تقدر على الأساس التالي: التكلفة = عدد المشرفين * مدة الإشراف * تكلفة المشرف الواحد.
إجراءات اعتماد الموازنة:
بعد الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة يعرض على اللجنة المختصة ويرفع إلى رئيس مجلس الأمناء للاعتماد.
يعتمد مجلس الأمناء الموازنات التقديرية الفرعية بعد مناقشة ما جاء بها, وتعتبر موافقة مجلس الأمناء والجهات الممولة إلزاما بتنفيذ ما جاء بها.
إجراءات متابعة تنفيذ الموازنة:
يقوم مدير المشروع بمتابعة إجراءات تنفيذ الموازنة وذلك بالتعاون مع الإدارة المالية على النحو التالي:
تتولى الإدارة المالية تحرير الشيكات بالمبالغ اللازمة لتنفيذ كل مشروع في ضوء الدفعات الواردة من الجهات المانحة.
يتم تذليل كافة المعوقات التي تواجه المشاريع عند تنفيذ بنود الموازنة.
عدم الانحراف عن الأولويات المستهدفة في كل مشروع.
المرونة في الإجراءات بحيث تعكس البرامج المنفذة للأولويات الضرورية لتنفيذ المشاريع وأهدافها.
متابعة التقارير اللازمة للجهات المانحة.
إعداد التقارير الختامية لكل مشروع.
البـاب السابـع
المراجعــة الخارجيـة
بموجب قانون المنظمات الأهلية, القانون رقم 84 لسنة 2002 أي منظمة بتعيين مراقب حسابات من خارج المؤسسة وذلك حالما تعدت قيمة الميزانية أكثر من 20000 جنيه.
تهدف المراجعة الخارجية إلى قيام المراجع المعين بفحص حسابات المؤسسة وفقا لمعايير المراجعة المصرية بغرض تكوين رأي فيما إذا كانت حسابات المؤسسة تعبر بطريقة عادلة عن المركز المالي ونتيجة النشاطات وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
يتم تعيين مراقب مالي قانوني لمراجعة البيانات السنوية:
الميزانية العمومية
بيان الإيرادات والمصروفات
بيان المقبوضات والمدفوعات
تقوم المؤسسة بتسليم البيانات المالية السنوية مع كافة الجداول والمعلومات المطلوبة لأغراض المراجعة الخارجية إلى المراجع الخارجي, وذلك بما لا يتجاوز نهاية الشهر الأول من السنة التالية.
يقوم كل من المحاسب وأمين الصندوق بمراجعة مسودة حسابات المراجع الخارجي وكذا مسودة تقرير المراجع ومطابقتها مع السجلات المحاسبية ومراجعة أية تعديلات تم إدخالها من قبل المراجع والتقرير بشأن اعتمادها من عدمه. ولهذا الغرض يجتمع كل من المحاسب وأمين الصندوق مع المراجع لمناقشة هذه الأمور والتقرير بشأنها.
في حالة وجود مخالفات وملاحظات صحيحة للشئون الاجتماعية ولم ترد في تقرير المراقب الخارجي يتم إقالة المراقب المالي بقرار من مجلس الأمناء.
البـاب الثامــن
لائحـــة السفـــر
ملخص السياسات والإجراءات:
أ) مذكرة اعتماد السماح بالسفر وسلطات التصديق عليها:
يسمح بالسفر فقط إذا كان ضرورياً لتحقيق أهداف المؤسسة بشكل اقتصادي، كما يجب الحصول على موافقة بالسفر قبل القيام به.
لمدير أو رئيس المؤسسة الحق في الموافقة والتصديق على البدلات اليومية المتعلقة بالسفر وطبقاً للظروف التي تحكم عملية السفر.
عند الموافقة على السفر لحضور مؤتمرات أو اجتماعات يجب على الجهة المصدقة أن تتأكد أن عدد المسافرين من المشروع له مبرراته وضرورياً.
مذكرة اعتماد السماح بالسفر يجب أن توضح الغرض من السفر:
يمكن السماح بالسفر لأحد الأسباب الآتية:
زيارة ميدانية (لموقع ما).
للاشتراك في برامج تدريبية.
لحضور مؤتمرات.
لتأدية مهام خاصة.
يجب أن يشمل التصديق بالسفر على التكاليف المتوقعة خلال الفترة المصدق عليها.
ب) البدل اليومي:
البدل اليومي هو مبلغ من المال يصرف لمقابلة مصروفات الإقامة والوجبات والمصروفات الأخرى المتعلقة بذلك. يدفع هذا البدل للأفراد المرخص لهم بالسفر بعيداً عن مكان عملهم الرسمي. البدل اليومي لا يشمل تكاليف الانتقال .
ومن الجائز تحديد معدلات صرف البدل اليومي على أساس ثابت .
يتكون نظام تكاليف الإقامة بالإضافة إلى المصروفات الأخرى من جزأين:
مصاريف الإقامة و يجب تقديم مستندات مؤيدة للصرف.
مبلغ ثابت لتغطية مصاريف الوجبات والمصروفات الأخرى ويتوقف مقدار هذا المبلغ على المكان. غير مطلوب تقديم مستندات مؤيدة للصرف لهذا المبلغ.
يصرف بدل السفر مخفضاً إلى النصف عن المهام التي تبدأ وتنتهي في نفس اليوم .
لائحة بدل الإعاشة المصروفة للعاملين المسافرين من المؤسسة وفقا للجدول التالي:
أولاً داخل الجمهورية :
حسب تكاليف الاقامة الفعلية داخل كل محافظة وسعر السوق بها .
ثانياً خارج الجمهورية:
يصرف بدل سفر يومي 100 $ أو حسب متطلبات الدولة التي سوف يقوم بزيارتها .
ويقسم البدل اليومي كالآتي :
20 % مقابل الإفطار
40 % مقابل الغذاء
20 % مقابل العشاء
20 % مقابل باقى المصروفات .
1- أنواع المصروفات التي تغطى بالبدل اليومي:
يدفع للفرد المسافر مبلغ في حدود المعدل الأقصى المسموح به للبدل اليومي لمقابلة كل من:
مصروفات الإقامة الفعلية والمؤيدة بمستندات الإقامة والمحدد لها حد أقصى.
مبلغ ثابت لتغطية نفقات الوجبات والمصروفات العرضية الأخرى.
الإقامــة:
تتضمن مصروفات الإقامة تكلفة المبيت في الفنادق ذات ثلاث إلى أربع نجوم بقدر ما تسمح به موارد المؤسسة ولا تتضمن مصروفات الإقامة في الطائرات أو القطارات أو الأتوبيسات حيث أن هذه المصروفات تخضع لمصروفات الانتقال.
الوجبـات:
تتضمن مصروفات الوجبات جميع المصروفات المتعلقة بالإفطار والغذاء والعشاء ولا تتضمن أي مصروفات للترفيه.
2- المصروفات الأخرى المتنوعة:
تتضمن المصروفات الأخرى المتنوعة أية مصروفات لها علاقة بعملية السفر، الأمثلة التالية لبعض من هذه المصروفات:
أتعاب وإكراميات للحمالين والمضيفين.
مصروفات الانتقال من محل الإقامة أو العمل إلى مكان تناول الوجبات.
مصروفات التليفونات والبرقيات لحجز الفنادق.
مصروفات الغسيل والكي والتنظيف الآلي.
تكاليف المراوح أو التكييفات أو المدفئات أو التليفزيون إذا طلبت للغرفة.
3- القيود على استرداد المصروفات:
إذا ما كانت تكلفة الإقامة الفعلية أقل من الحد الأقصى المسموح به، يتم صرف المبلغ الأقل.
المصروفات المطالب باستردادها تخضع للمراجعة من المؤسسة وتصرف فقط في ضوء الحدود المناسبة والضرورية لتأدية الأعمال.
4- الإيصالات الخاصة بالإقامة:
جميع مصروفات الإقامة يجب أن تكون مؤيدة بمستندات.
5- الانتقــالات:
تتضمن تكلفة السفر أجور وسائل النقل التجارية من أتوبيسات وطائرات وقطارات ويتم استرداد هذه التكلفة بالإضافة إلى البدل اليومي المسموح به.
وتحسب تكاليف الانتقالات التي لا تتعامل بالدرجات وليس لها تذاكر على أساس تقديري حسب المكان المسافر إليه ( مثل سيارات الأجرة ) .
فى الحالات الطارئة يتم السفر على خطوط الطيران الداخلية على أن يحصل المسافر على موافقة كتابية من مجلس الأمناء .
عند السفر على الخطوط الجوية الدولية يكون الطيران على الدرجة الاقتصادية .
بالنسبة للانتقالات التي تتم بالسيارة الخاصة للعامل فإنه يتم تحديد معدل 2 جنيه عن كل كيلو متر تقطعه السيارة الخاصة بالمسافر .
6- الدفعة المقدمة لمصروفات السفر:
يمكن صرف مبلغ مقدم للمسافر لتغطية النفقات المتوقعة خلال فترة السفر المصدق عليها في حدود 75 % من التكاليف على أن تسوى فور الانتهاء من مهمته والعودة من السفر.
عند تسوية المبلغ المقدم يجب على مدير المشروع أن يتأكد أن جميع المقدمات قد خصمت من المبالغ المدفوعة عند التسوية.
لا يجوز للموظف الذي لديه أي مقدمات معلقة أن يتسلم مقدمات جديدة حتى تتم تسوية المبالغ المدفوعة عند التسوية.
7- طلب استرداد المصروفات:
يجب استخدام نماذج استرداد المصروفات (مستند سفر) عند استرداد مصروفات السفر.
أ) المرفقــات:
يجب أن يرفق بمستند السفر، مستند اعتماد السماح بالسفر وجميع الإيصالات والمستندات المؤيدة للصرف يجب أن ترفق بمستند الصرف .
ب) المستندات المطلوبة:
يجب الحصول على إيصالات عن المصروفات التالية بغض النظر عن قيمتها:
الإقامة.
رسوم السفر.
المصروفات المتنوعة المسموح بها.
إيجار الغرف الإضافية لأغراض العمل (مؤتمر) يجب الحصول على تصديق مسبق.
يجب على الموظف أن يوضح بمستند السفر كافة تفاصيل المصروفات المطلوب استردادها وذلك لكل يوم على حده.
إذا فقدت الإيصالات يجب على الموظف أن يقدم إقرار يوضح الظروف ولابد من إرفاق المذكرة مع مستند السفر، يجب أن تشتمل المذكرة على اسم وعنوان ومكان الإقامة وكذا تواريخ الإقامة وإجمالي التكاليف.
8- مراجعة مستندات السفر:
على الرؤساء المباشرين مراجعة جميع مستندات السفر للتأكد من أن المصروفات المطلوب استردادها تمت طبقاً للتصديقات ويجب أن تتم هذه المراجعة بواسطة موظف على بمهام المسافر.
على الإدارة المالية أن تتأكد أن مستندات السفر معدة بطريقة صحيحة طبقاً لسياسات وإجراءات المؤسسة وأن الإيصالات المؤيدة للصرف مرفقة وذلك قبل تسليم مستندات السفر للصرف.
ملخص للرقابة الداخليـة:
أ) مراجعة مستقلة للأداء والقيم المسجلة.
مقارنة الأداء الفعلي بخطة العمل والموازنة.
ب) الفصل بين المهام الوظيفية:
1- يجب الفصل بين المهام الوظيفية التالية:
تحديد بدل السفر واعتماده.
إعداد استمارة ببدل السفر.
توقيع الشيكات.
توزيع الشيكات.
تسوية الدفعات المقدمة.
2- فيما يلي نموذج للفصل الأمثل بين المهام الوظيفية:
كما هو مذكور عاليه فإنه يجب الفصل بين المهام الوظيفية الخاصة . وبالرغم من ذلك فإنه يجب مراعاة مبدأ النفع والتكلفة في إعداد الهيكل التنظيمي وتطبيق الفصل بين المهام الوظيفية واستخدام بعض عناصر الرقابة البديلة، مثل إحكام الرقابة والمراجعة من المديرين والمشرفين، في حالة عدم إمكانية تطبيق الفصل بين المهام على الوجه الأمثل.
البـاب التاســع
لائحـــة التدريـب
التعاقد على خدمات استشارية:
جميع التعاقدات على خدمات استشارية يجب أن تتم في ضوء أنشطة الموازنة وأن تمثل احتياجات فعلية, وتتمثل المستندات المدعمة للصرف في ما يلي:
1- طلب الخدمة الاستشارية (معتمد)
2- طلب 3 عروض أسعار على الأقل بالنسبة للخدمات التي تزيد قيمتها عن 2000 جنيه, و يراعى تجانس العروض الواردة من حيث الكيان القانوني للمورد (مكاتب استشاريه/ منشآت فردية/ شركات...), ويتم البت في العروض المتجانسة فقط.
مع مراعاة أن يوضح طلب عرض السعر ما يلي:
سابق خبرة الاستشاري أو المدرب كمرجع لتقييم الفني.
المهمة الاستشارية موضحة تفصيلا.
شروط وتوقيت الدفع.
تفريغ عروض الأسعار.
محضر للجنة البت.
عقد موقع من الاستشاري.
تقرير تقييم التدريب من المسئول عن التدريب/ الخدمة الاستشارية.
تقرير تدريب من الاستشاري/ المدرب.
فاتورة / مطالبة من مكتب التدريب.
مستندات فعلية لمصروفات المدرب على أن تحدد طبقا للعقد المبرم معه (فاتورة فندق – تذاكر سفر – انتقالات داخلية).
8- إذن صرف الشيك (يتم إصدار الشيك باسم مكتب التدريب ما ينص العقد المبرم على غير ذلك).
9- صورة من الشيك (يتم شطب كلمة لأمر عند تحرير الشيك للمستفيد).
10- مستند قيد اليومية.
11- جميع اللجان يجب أن يتم تشكيلها بقرار من مجلس الأمناء على أن تكون مسئولية التنسيق لمدير المشروع/ المدير التنفيذي.
خصم الضرائب:
1- في حالة وجود بطاقة ضريبية لمكتب التدريب/ الاستشاري (منشأة فردية – شركات أشخاص):
يتم خصم 5% (ضريبة المهن الحرة) على مبلغ 100 جنيه فما أعلى.
2- في حالة شركات الأموال (المساهمة):
يتم خصم 2% على مبلغ 300 جنيه فما أعلى.
في حالة عدم وجود بطاقة ضريبية لدى المدرب/ الاستشاري:
يتم خصم 10% كضريبة مقطوعة.
يتم خصم الضريبة على إجمالي التعاقد لكن في حالة تقديم المدرب مستندات للإقامة والإعاشة والانتقالات , يتم خصم مبالغ هذه المصروفات قبل حساب الضريبة:
يتم توريد ضرائب المهن الحرة إلى مصلحة الضرائب التي يقع في نطاقها المدرب/ الاستشاري على نموذج ضرائب كسب العمل.
البـاب العاشـر
لائحـة الأصـول الثابتــة
تعريف:
الأصل الثابت هو أي أصل يزيد عمره الافتراضي عن سنة مالية واحدة, وتزيد قيمته عن 500 جنيه مصري.
"يستثنى من هذا التعريف بعض أنواع الأثاث ( مكاتب وكراسى ودولاب و مكتية .. الخ ) وأجهزة الهاتف التي قد تقل قيمتها عن 500 جنيه, وكذا بعض الأجهزة الحديثة التي قد يقل عمرها الافتراضي عن سنه ماليه واحدة".
"وتحسب قيمة الأصول وفق فاتورة الشراء وإضافة المصروفات الخاصة بالنقل والتركيب حتى يصبح الأصل صالحاً للتشغيل أول مرة, أما الأصول المتبرع بها فتحسب قيمتها وفقاً للسعر السائد في السوق".
ترميز الأصول:
يتم إعطاء ملصق خاص لكل أصل, يحوي كل من "رمز (كود) الأصل – تاريخ تشغيل الأصل", وذلك على النحو التالي:
تاريخ تشغيل الأصل الجهة المانحة كود الأصل.
الجرد السنوي للأصول:
يشكل مجلس الأمناء لجنة لجرد الأصول سنويا برئاسة عضو من مجلس الأمناء والمحاسب, وذلك كإجراء رقابي يهدف للمحافظة على أصول المؤسسة و كذا تعديل البيانات الدفترية سنوياً لتطابق البيانات الواقعية.
سياسات الإهلاك:
يحسب الإهلاك على أصول المؤسسة بالنسب الآتية:
سياسات التكهين:
يجوز تكهين كل الاصول التي تجاوزت معدلات الاهلاك المحددة لها.
ويتم ذلك بتشكيل لجنه بقرار مجلس الامناء برئاسة امين الصندوق وعضوية عضو فني ( يفضل من الجهة الادارية) والمسئول المالي بالمؤسسة .
تقوم اللجنة بتحديد الاصناف المطلوب تكهينها ومعاينتها وتحديد قيمتها الحالية في السوق.
عمل مزاد لبيع هذه الاصناف المكهنة بعد الاعلان عنه في الاماكن العامة وبمقر المؤسسة .
تقوم اللجنة بعمل تقرير نهائي عن التكهين وعرضة على مجلس الامناء لاعتماده.
البـاب
الحــادي عشـر
لائحـــة المشتريـــات
مادة (1)
تسرى أحكام هذه اللائحة على كافة المشتريات والتعاقدات والمعاملات التي تجريها المؤسسة .
مادة (2)
يفضل عند شراء الأصناف والمهمات المتوافرة في السوق المحلي وكذلك المنتجات المصنوعة في جمهورية مصر العربية .
مادة (3)
لا يجوز لأعضاء مجلس أمناء المؤسسة أو العاملين بها التقدم بعطاءات في مناقصات أو ممارسات سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة كما لا يجوز شراء أصناف منهم أو تكليف تنفيذ أعمال أو خدمات ومع ذلك يجوز شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية وشراء هذه الأعمال الفنية منهم إذا كانت ذات صلة بنشاط وأبحاث المؤسسة ويكون الشراء أو التكليف بالعمل الفني الواحد في السنة المالية بترخيص من مجلس الأمناء.
مادة (4)
لا يجوز تجزئة العملية الواحدة بغرض اعتمادها من سلطة اقل.
التعــاقـــد
مادة ( 5)
يكون التعاقد أو الشراء لجميع الأصناف والأدوات والمهمات وإجراء المقابلات والنقل بإتباع أحدى الطرق الآتية في حدود ما تراه المؤسسة ملائما لمقتضيات العمل:
المناقصة العامة
المناقصة المحدودة.
الممارسة .
الأمر المباشر.
حدود وصلاحيات الشراء :
حتى 2000 جنيه يتم اعتمادها من المدير التنفيذى / مدير المشروع .
من 2000 حتى 10000 يتم اعتمادها من لجنة المشتريات .
أعلى من 10000 جنيه يتم اعتمادها بقرار من مجلس الأمناء .
سياسات طلب الشراء :
من 1000 جنيه حتى 5000 جنيه 3 عروض أسعار عن طريق الفاكس أو باليد .
من 5000 جنيه حتى 100000 جنيه 3 عروض أسعار عن طريق البريد وتكون مغلقة أو عن طريق الايميل .
أكثر من 100000 جنيه طرح عطاء رسمى عن طريق وسائل الاعلام المختلفة وفقاً لنظام العطاء .
المناقصــة العـامــة
مادة (6)
يراعى أن تتضمن شروط المناقصة البيانات التالية:-
موضع المناقصة والمواصفات محدودة تحديدا دقيقا نافيا للجهالة.
المدة المحدودة لقبول العطاءات وآخر موعد لقبولها.
نسبة التامين المطلوبة وكيفية دفعها.
المدة المحددة للتوريد.
شروط الدفع.
مدة التزام المورد بعطائه.
الجزاءات عند الإخلال بشروط العقد.
حق المؤسسة في تجزئة العطاء.
حق المؤسسة في قبول أو رفض أي عطاء بدون إبداء الأسباب.
ثمن شروط العطاء ورسوم البريد.
مادة ( 7)
ينشر عن المناقصة العامة في وقت مناسب حيث يكون هناك وقت كاف لإعادة المناقصة إذا لزم الأمر ويكون النشر صحيفة يومية أو أكثر حسب أهمية العملية ويجوز علاوة على ذلك النشر بوسائل أخرى من وسائل الإعلام أو على المواقع الإلكترونية عبر الإنترنت ويجب أن تتضمن النشرة وصفا موجزا لموضوع المناقصة وطريقة الحصول على كراسة الشروط والمواصفات وآخر موعد لقبول العطاءات كما يجب أن يتم النشر قبل موعد تقديم العطاءات بأسبوعين على الأقل ويمكن تقصير هذه المدة بحيث لا تقل عن عشرة أيام بقرار من المدير التنفيذي.
مادة (8)
يجب إعداد كراسة الشروط والمواصفات وقوائم الأصناف أو الأعمال وملحقاتها قبل نشر الإعلان مع ختمها بخاتم المؤسسة والتوقيع عليها من المدير التنفيذي.
مادة (9)
يجب البت في المناقصة والإخطار في حال القبول قبل انتهاء المدة المحددة لسريان مفعول العطاءات فإذا طرأت ظروف تستثنى تأجيل البت إلى ما بعد الموعد المذكور فيطلب في الوقت المناسب من مقدمي العطاءات قبول سريان مفعول عطاءاتهم للمدة اللازمة.
مادة (10)
إذا رؤى إلغاء المناقصة قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف فيرد ثمن كراسة الشروط لمن اشتراها عند الطلب بشرط إن يعيد جميع المستندات التي بيعت إليه أما إذا ألغيت بعد انتهاء الميعاد المذكور فلا يرد الثمن إلا لمن تقدموا فيها وإذا كان الإلغاء بسبب عدم مطابقة العطاءات للمواصفات والشروط فلا يرد الثمن، كما تصرف لمن يطلبها بعد أداء الثمن المحدد لها مع ختمها بخاتم المؤسسة والتوقيع عليها من قبل موظف مسئول وان يقدر ثمنها أكثر من التكلفة الفعلية.
مادة(11)
تتسلم اللجنة المشكلة لهذا الغرض جميع العطاءات الواردة بالبريد اليومي عليه ويثبت عليها ساعة وتاريخ الاستلام تبقى مغلقة حتى الوقت المحدد فتح المظاريف وإذا كان العطاء مصحوبا بعينات تسجل هذه العينات في سجل او كشف وتسلم مع العطاءات الواردة إلى لجنة فتح المظاريف.
مادة (12)
يجب فتح مظاريف العطاءات في الساعة المحددة لفتحها وكل ما يرد من عطاءات بعد هذه الساعة يقدم فورا إلى رئيس اللجنة الخاصة بفتح المظاريف لفتحها والتأشير عليها بما يفيد ورودها بعد الموعد المحدد ثم تدرج في كشف العطاءات المتأخرة ولا يلتفت إلى أي عطاءات أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المحدد لفتح لمظاريف ما لم يكن صادرا من مقدم العطاءات في تاريخ سابق وقبل انتهاء لجنة فتح المظاريف من عملها وبشرط موافقة المدير التنفيذي أما إذا ورد العطاء بعد انفضاض لجنة فتح المظاريف فلا يجوز قبوله.
مادة (13)
تتولي لجنة فتح المظاريف ما يلي:
تحرير محضر يثبت فيه عدد العطاءات الواردة .
يفتح رئيس اللجنة المظاريف الواردة ويضع على كل منها وعلى العطاءات الموجودة بداخلها رقما مسلسلا على هيئة كسر اعتيادي بسطة ورقم العطاء ومقامه عدد العطاءات المقدمة مع إثبات عدد الأوراق المكون منها العطاء.
يقرأ رئيس اللجنة اسم مقدم العطاء والأسعار وجملة العطاء ليسمعها الحاضرون من مقدمي العطاءات أو مندوبيهم ثم يثبت على العطاء جملته بالتفقيط وقيمة التأمين الابتدائي المقدم ويوقع مع أعضاء اللجنة على العطاء ومظروفه وكل ورقة من أوراقه .
تسلم التأمينات للمدير المالي على أن يوقع على محضر فتح المظاريف بالتسليم.
مادة ( 14)
يجب أن يقدم مع كل عطاء تامين ابتدائي لا يقل 1% من مجموع قيمة العطاء في مقاولات الأعمال ولا يقل عن 2% من قيمة العطاء فيما عدا ذلك.
مادة(15)
يستبعد العطاء غير المصحوب بالتأمين الابتدائي كاملا وإذا قدم احد مقدمي العطاءات تأمينا مؤقتا لا يقل عن 50% من قيمة التامين المطلوب جاز مطالبته بتكملة التامين خلال أسبوع وألا استبعد عطاؤه وتعفى من قيمة هذا التامين المؤسسات بجمهورية مصر المؤسسة طبقا للقانون إذا كانت مقدمة من توريدات ومقاولات تدخل في دائرة الأعمال المرخص لها بمزاولتها قانونا.
مادة (16)
يتولى المدير التنفيذي للمؤسسة تكليف موظف أو أكثر تحت إشرافه بتفريغ العطاءات بعد مراجعتها مراجعة حسابية تفصيلية والتوقيع عليها بما يفيد ذلك، ويتسلم المدير التنفيذي للمؤسسة محضر لجنة فتح مظاريف المناقصة وكافة أوراقها وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وإجمالي سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة ويأخذ بالسعر المبين بالتفقيط في حالة وجود خلاف بينه وبين السعر المبين بالأرقام وتكون هذه المراجعة على الأساس الذي يعول عليه في قيمة العطاء وترتيبه.
مادة ( 17)
تفرغ العطاءات في كشوف خاصة بعد مراجعتها حسابيا من جميع وجوهها ويجب أن تتم هذه المرحلة في اقل وقت ممكن حتى يتسنى البت في المناقصة قبل نفاذ مدة سريان العطاءات وتدون جميع ملاحظات واشتراطات وتحفظات مقدمي العطاءات ويراعى دائما التحفظ على العطاءات ووضعها في مكان أمين لحين عملية التفريغ.
مادة (18)
يسلم إلى لجنة البت محضر فتح المظاريف مصحوبا بكشوف التفريغ.
مادة ( 19)
تراعي لجنة البت عند البت في العطاءات إلا يكون السعر بمفرده هو العنصر الحاسم في التوصية بقبول العطاء وعليها أن تدخل في اعتبارها بالإضافة إلى الأسعار المقدمة ما يلي:-
شروط الدفع ومدى ملائمتها.
مدة التوريد ومدى حاجة المؤسسة إلى سرعة التوريد موازنة الفوائد التي قد تحرم المؤسسة منها في حالة التأخير مع فروق الأسعار المعروضة.
كفاءة المورد وقدرته وخبرته السابقة بالأعمال موضوع المناقصة.
جودة الأصناف والخامات ومطابقتها للمواصفات.
ويراعي كذلك الاسترشاد بالا سعار الأخيرة السابقة المتعامل بها وكذلك أسعار الصرف.
مادة (20)
لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع احد مقدمي العطاءات بشان تعديل عطائه غير المقترن بتحفظات تؤيد قيمته الرقمية كثيرا عن العطاء المقترن بتحفظات جاز للجنة البت التفاوض مع مقدم العطاء مقترن بتحفظات تنازل مع كل تحفظاته أو بعضها مما يجعل عطائه متفقا مع شروط المناقصة بقدر الإمكان وبما لا يدع مجالات للشك بأنه أصلح من العطاء الأقل غير المقترن بأي تحفظ فإذا رفض جاز التفاوض مع من يليه بحيث لا تجرى المفاوضة في التعديل مع صاحب عطاء إلا إذا رفض هذا التعديل جميع مقدمي العطاءات الأقل منه. ويسري الحكم المتقدم ولو كانت العطاءات كلها مقترنة بتحفظات أو كانت كلها غير مقترنة بشئ منها وكان العطاء الأقل يزيد عن القيمة الوقتية ولم يتقرر إلغاء المناقصة لهذا السبب.
مادة (21)
تثبت لجنة البت إجراءاتها في محضر يرفق بأوراق المناقصة وترفق اللجنة توصياتها مسببة موقعا عليها من رئيسها وجميع أعضائها بالاعتماد من السلطة المختصة.
مادة (22)
إذا اختلفت أعضاء اللجنة البت في الرأي فيجب إثبات أوجه الاختلاف في المحضر ليكون ذلك تحت نظر السلطة المختصة باعتماد نتيجة المناقصة وإذا كان الاختلاف في الرأي مع المندوب الفني جاز لرئيس اللجنة أن يطلب مندوبا أخر للانضمام إلى لمندوب الأول للاسترشاد برأيه فإذا اتفق رأيهما يأخذ به وإذا اختلفا يعرض الأمر على رئاستهما الفنية لترجيح أي الرأيين.
مادة (23)
إذا اختلف رأي لجنة البت أو رأي السلطة صاحبة الاعتماد حول استبعاد بعض العطاءات أو اعتبار العطاء أصلح العطاءات لإرساء المناقصة على مقدمة أو إجراء أو عدم إجراء المفاوضة أو غير ذلك يعرض الأمر على الجهة صاحبة الاعتماد الأعلى درجة للبت فيه نهائيا او بمعرفتها مباشرة أو بعد عرضها على لجنة فنية برئاستها إذا ما رؤي ذلك.
مادة (24)
تلغى المناقصة بعد النشر عنها وقبل البت فيها إذا استغنى عنها ويكون بقرار مسبب من رئيس مجلس الأمناء أما غير الحالة السابقة فيكون لصاحب السلطة الاعتماد وبناء على توصية لجنة البت إلغاء المناقصة في الحالات التالية:-
إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبقى بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.
إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات.
إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد كثيرا عن القيمة السوقية.
مادة (25)
إذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الأصناف والأعمال يعاد طرح هذا البعض أو الكل في مناقصة أو ممارسة أخرى ويعتبر العطاء وحيدا ولو وردت منه عطاءات أخرى إذا كانت مخالفة للشروط والمواصفات مخالفة تجعلها غير صالحة للنظر ويجوز قبول العطاء الوحيد إذا رؤي إلا فائدة ترجى من إعادة المناقصة وان حاجة العمل لا تسمح بإعادتها وان العطاء الوحيد مطابق للشروط ويعتمد هذا القبول من المدير التنفيذي إذا لم تتجاوز قيمة العطاء الوحيد 10,000 جنيها وفيما زاد عن ذلك يكون بموافقة اللجنة لتنفيذية.
مادة (26)
لا تحرر عقود عن الأصناف أو الأعمال المعلن عنها بمناقصة عامة متى كان مجموع ما رسى توريده أو تنفيذه على متعهد في حدود 1000 جنيه ( ألف جنية) ويكتفي في هذه الحالة بأمر التوريد أو التشغيل ويحصل منه التامين النهائي خلال المدة المحددة إلا إذا قام بتوريد الأصناف أو تنفيذ الأعمال المطلوبة في هذه الفترة وقبلت فإذا جاوزت القيمة هذا المبلغ فيحرر عقد من أربعة نسخ على الأقل تسلم إحداهما للحسابات ومعها صورة من كشف تفريغ العطاءات للمراجعة عليها وتسلم نسخة للمتعهد أو المقاول وتسلم النسخة الثالثة للجهة المختصة بالتنفيذ أما النسخة الرابعة ومعها جميع إجراءات المناقصة فتحفظ لمراجعة الشئون الاجتماعية ويجب أن يبين على كل نسخة قيمة التامين النهائي وتاريخ وجهة توريده .
مادة( 27)
ترد التأمينات الابتدائية إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فور اعتماد نتيجة المناقصة وبغير توقف على طلب منه وذلك بعد سحب إيصالات التوريد إذا كان التأمين مدفوعا نقدا.
مادة (28)
إذا تظلم المورد أو المقاول من توقيع غرامة التأخير عليه وقدم مستندات أو أدلة مقنعه تثبت أن التأخير نشأ عن ظرف قهري فيجوز للمدير التنفيذي للمؤسسة رفعها كلها أو جزء منها إذا كانت قيمة الغرامة لا تجاوز 1000 جنيه ( ألف جنيه ) وما زاد عن ذلك فيكون بموافقة مجلس الأمناء .
مادة (29)
المناقصة المحدودة وهي التي يقتصر الاشتراك فيها على عدد محدد من المنشآت أو الشركات المحلية أو الخارجية المتخصصة أو الأفراد المعروفين بحسن السمعة والامتياز والكفاءة في النواحي الفنية والمقدرة المالية ومدرجة أسماؤهم في سجلات وكشوف يعتمدها المدير التنفيذي للمؤسسة وتسرى عليها جميع الأحكام المنظمة للمناقصة العامة فيما عدا الدعوة إلى الاشتراك فيها والتي تتم في هذه الحالة بموجب خطابات موصى عليها أو عن طريق الإيميل أو بأي وسيلة أخرى تثبت وصول الدعوة إلى جهات المشتركين.
الممـارســة
مادة (30)
يكون الإذن بإجراء الممارسة واعتماد نتيجتها من مجلس الأمناء ويصدر قرار بتشكيل اللجان من المدير التنفيذي.
مادة(31)
يكون تشكيل لجنة الممارسة من موظفين مسئولين تتناسب وظائفهم ودرجاتهم وخبراتهم الفنية مع أهمية العملية ونوعها.
مادة ( 32)
تكون توصيات لجنة الممارسة مسببة ويجب عليها أن تحرر محضرا تفصل فيه ما قامت به من إجراءات وعليها أن تحصل على إقرارات موقعة من الموردين أو المقاولين الذين ممارستهم مبينا بها أسمائهم وشروطهم وترفع اللجنة قبل التعاقد إلى السلطة المختصة بالاعتماد المحاضر والإقرارات مشفوعة بتوصياتها ويجوز عند الضرورة تفويض لجنة الممارسة بالتعاقد مباشرة دون الرجوع للسلطة المذكورة وان ترفق التفويض بالمحضر مع مستندات التوريد والمخالصات.
مادة (33)
إذا كان تسليم الأصناف أو الأعمال التي تتم بالممارسة تستغرق فترة من الوقت تزيد عن عشرة أيام يجب أن يحرر عقد مع المورد أو المقاول إن كان من القطاع الخاص متضمنا جميع الاشتراطات التي تحفظ حقوق المؤسسة وان تحصل منه على تامين ابتدائي وأما إذا كانت الفترة تقل عن عشرة أيام وجب اخذ تعهد على المتعهد أو المقاول يصمن فيه تنفيذ التزاماته في الوقت المحدد وتحتفظ الجمعية فيه بحقها في الرجوع بالتعويضات عما قد يلحقها من ضرر.
الأمر المبـاشـر
مادة (34)
ويكون الترخيص بالتعاقد بالأمر المباشر طبقا للائحة المالية المرفقة بالدليل والحاجة الملحة بشراء الصنف.
مادة (35)
مجلس الأمناء بناء على اقتراح المدير التنفيذي إضافة أي قواعد أخرى تقتضيها مصلحة العمل وظروفه.
البـاب
الثـاني عشــر
لائحــة الجهـود التطوعيــة
تعريفات:
مادة (1)
التطوع:
التطوع هو أي جهد بشري إرادي يبذله الفرد أو الجماعة بشكل تلقائي أو منظم ودون توخي أي عائد مادي, وبهدف المشاركة في تحمل مسئولياته تجاه المجتمع.
العمل التطوعي:
يعرف على أنه قيام فرد أو أفراد من المجتمع اختيارياً وبدون إجبار بمهمة ما, وقد يكون تبرع بالمال أو بالجهد أو بالوقت أو كل ذلك.
المتطوع:
هو الشخص المتمتع بمهارة أو خبرة معينة ويستخدم تلك المهارة بشكل إرادي لخدمة المؤسسة أو يتولى مهمة داخلها دون انتظار مقابل مادي, على أن تقر المؤسسة رسمياً بدوره كمتطوع وعدم اعتباره موظفا بها.
مادة (2)
تطبق هذه اللائحة على جميع العاملين الغير معينين (متطوع) بالمؤسسة وقت إصدارها ومن يلتحقون بها مستقبلاً, ولا تسري على:
أعضاء مجلس الأمناء.
المستشارون والخبراء ممن تستعين بهم المؤسسة بموجب عقود أو اتفاقات خاصة أو الأعمال العارضة أو العمليات المحددة.
العاملين بالمؤسسة المعينين.
مادة (3)
تعتبر الأحكام العامة التي تتضمنها هذه اللائحة وكذلك التعليمات الكتابية الحالية واللاحقة التي تصدرها المؤسسة فيما بعد بشأن تنظيم العمل ومعاملة المتطوعين بها جزء لا يتجزأ من عقد العمل المبرم بين المؤسسة وبين المتطوع.
مادة (4)
يضع مجلس الأمناء القواعد والنظم ويصدر القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وذلك حتى لا يتعارض مع أحكامه.
التحاق المتطوعين بالمؤسسة:
مادة (5)
يختص رئيس مجلس الأمناء أو من ينوب عنه بإصدار قرارات التحاق المتطوعين بالمؤسسة بموجب عقود تطوع فردي غير محددة المدة.
مادة (6)
يجوز للمؤسسة إجراء اختبار عملي أو نظري أو كليهما معا للمتطوعين وذلك لاختيار أكفاء المتطوعين واللذين لديهم القدرة على العطاء والابتكار لخدمة المجتمع.
مادة (7)
على كل راغب في الالتحاق بالعمل كمتطوع في المؤسسة أن يحرر استمارة تطوع وذلك على النموذج المعد لذلك بمقر المؤسسة.
مادة (8)
على المتطوع بالمؤسسة أن يقدم مسوغات التطوع التالية:
صورة من شهادة الميلاد.
صورة من شهادة المؤهل.
صحيفة الحالة الجنائية.
بيان بعنوان السكن.
عدد 3 صور شخصية حديثة.
مادة (9)
يشترط فيمن يتطوع بالمؤسسة أن يكون مستوفيا الآتي:
أن يكون لديه الوقت الكافي لنشاط التطوع.
لديه قدر ملائم من الإمكانيات والمهارات والاستعداد لاكتساب الخبرات.
لديه الرغبة في خدمة المجتمع دون توقع مقابل.
القدرة على تحمل المسئوليات والالتزام بها.
مادة (10)
لا يوجد سن معين لإنهاء خدمة المتطوع إلا بناء على طلبه.
مادة (11)
ينشأ لكل متطوع ملف خاص به كافة المستندات والبيانات والقرارات والمستندات والإنجازات التي تخص المتطوع, ولا يجوز نقل هذه الملفات خارج المؤسسة أو الإطلاع عليها من قبل العاملين أو الغير إلا بناء على إذن كتابي من رئيس مجلس الأمناء.
مادة (12)
يجوز للمتطوع أن يقدم خدماته التطوعية في أكثر من منظمة أخرى.
مادة (13)
لا يمنح المتطوع أي أجر عن أداء عمله سوى الانتقالات أو بدل ملبس الخاص بالعمل.
توجيه وتدريب المتطوع:
مادة (14)
كي يستطيع المتطوع أداء مهامه المطلوبة منه يجوز إعطائه المعلومات التالية:
نبذة عن تاريخ المؤسسة وخلفية عن نشاطها.
أنشطتها المالية وبرامجها المختلفة.
معلومات عن المستهدفين من خدمات المؤسسة وأنشطتها.
الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
السياسات العامة والإجراءات المتبعة داخل المؤسسة.
نظام إدارة الجهود التطوعية.
التوصيف الوظيفي للمتطوع.
مادة (15)
كي يتم اكتساب المتطوع للمهارات والمعلومات والسلوكيات التي يحتاجها للقيام بمهامه يتم منحه عدة دورات تدريبية يكون من شأنها الوصول بالمتطوع إلى أعلى درجة ممكنة.
المتابعة والإشراف والتقييم:
مادة (16)
يقوم المسئول المختص بالإشراف والمتابعة (المشرف) بقياس:
مدى كفاءة المتطوع في أداء الرسالة.
احترامه للمواعيد والالتزام به (الوقت الذي سوف يعطيه للمؤسسة).
مدى الاستجابة والتعاون (العمل في فريق).
مدى الإحساس بالمسئولية (حسن الأداء والالتزام).
إلى أي مدى يمكنه الاستمرار في العمل التطوعي.
سلوكيات المتطوع (مدى حبه وإقباله على العمل التطوعي).
ويتم تقديم تقرير من المشرف عن أداء المتطوع لمجلس الأمناء كل ثلاثة أشهر.
مادة (17)
يتم عمل تقييم للمتطوع عن مهامه من خلال استمارة تقييم معدة خصيصاً لهذا الغرض.
المكافأة – التكريم:
مادة (18)
يجوز لمجلس الأمناء أو من ينيبه أن يمنح المتطوع مكافأة لمن يبدي كفاءة ممتازة في العمل و جهود فائقة ينعكس أثرها على تحقيق أهداف المؤسسة مع مراعاة ما تسمح به موارد المؤسسة والميزانية المعتمدة للمكافآت لكل سنة مالية.
مادة (19)
يجوز لمجلس الأمناء إنهاء خدمة المتطوع من خلال:
منحه شهادات أو ميداليات تقديرية.
إطلاق أسماء المتميزين منهم على بعض القاعات بالمؤسسة.
تكريمهم عن طريق نشرات مطبوعة تتضمن أسماءهم وأدوارهم.
تكريمهم في حفلات عامة بحضور مسئولين بالمجتمع.
ترشيحهم للحصول على منح دراسية أو جوائز تقديرية من جهات أخرى.
الترشيح لفرص العمل وترقيتهم للمواقع القيادية.
إنهاء خدمة المتطوعين:
مادة (20)
يتم الاستغناء عن خدمات المتطوعين في حالة الحكم النهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويكون الاستغناء عنهم وجوباً بقرار من مجلس الأمناء.
مادة (21)
يتم الاستغناء عن المتطوع في حالة عجز المتطوع كلياً لمنعه من أداء مهامه التطوعية.
مادة (22)
يتم الاستغناء عن المتطوع بناءً على طلبه في أي وقت.
مادة (23)
وفاة المتطوع حقيقة أو حكم قضائي نهائي.
واجبات المتطوع والأعمال المحظورة:
مادة (24)
على المتطوع إطاعة أوامر وتعليمات الرؤساء مادامت خاصة بالعمل, ويجب أن تكون العالقة بينه وبين رؤسائه ومرؤوسيه قائمة على أساس التفاهم والتعاون من أجل تحقيق أغراض المؤسسة.
كما يجب أن يؤدي المهام الخاصة به بهمه وأن يحافظ على أموال وممتلكات المؤسسة.
مادة (25)
محظور على المتطوع إفشاء أسرار العمل المالية والمهنية والإدارية للغير, إلا فيما يصدر فيه أمر كتابي من مجلس الأمناء.
مادة (26)
محظور على المتطوع قبول الهدايا والمنح والمكافآت من أي شخص له مصلحة تتعلق بالمهام التي يزاولها المتطوع بالمؤسسة.
مادة (27)
محظور على الرؤساء استخدام المتطوع لأداء مهام وخدمات شخصية لهم, أو إساءة معاملته بأي شكل من الأشكال.
البـاب
الثـالث عشــر
لوائح إدارة المشروعات والأنشطة
أنشطة ومشروعات المؤسسة
مادة (1)
تسري أحكام دليل السياسات والإجراءات للمؤسسة على جميع أنشطة ومشروعات المؤسسة القائمة أو التي تقام مستقبلا كما يمكن إعداد أدله (لوائح) خاصة لبعض الأنشطة أو المشروعات ذات الطبيعة الخاصة وفقا لما يتراءى لمجلس الأمناء حسب طبيعة كل نشاط أو مشروع, يعدها مدير النشاط أو المشروع تحت إشراف المدير التنفيذي للمؤسسة على أن تعتمد تلك اللوائح من مجلس الأمناء على ألا تخرج عن القواعد العامة المقرر بدليل سياسات و إجراءات المؤسسة.
الأنشطة والمشروعات الجديدة:
مادة (2)
يمكن أن يقام داخل المؤسسة نشاط أو مشروع جديد بشرط أن يكون النشاط/ المشروع يحقق أغراض المؤسسة, وأن يدخل في ميادين عملها طبقاً للائحة النظام الأساسي.
المشروعات المسندة للمؤسسة:
مادة (3)
إذا أسند للمؤسسة أحد مشروعات وزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة, فيراعي الآتي:
أن يكون المشروع من المشروعات التي تدخل في مبادئ المؤسسة وأن يوافق مجلس الأمناء على قبول الإسناد بعد دراسة دقيقة للمشروع وشروط الإسناد وإمكانيات المؤسسة للتنفيذ.
الالتزام بكافة شروط القرار الصادر بالإسناد ولمجلس الأمناء أن يشكل لجنة لإدارة المشروعات.
أن يفتح حساب مستقل للمشروع يقيد به إيراداته ومصروفاته كما يتم تصوير ميزانية عمومية مستقلة تراجع بمعرفة مراقب الحسابات.
يفتح حساب مستقل لموجودات المشروع ويتم جردها في نهاية كل سنة مالية.
يسري على المشروع المسند كافة النظم واللوائح المالية والإدارية الواردة بهذه اللائحة.
التبرعات العينية:
مادة (4)
في حالة ورود تبرعات أو هبات عينية يتم إتباع الإجراءات الآتية:
تحاط اللجنة التنفيذية أو السكرتير علماً بورود هذه التبرعات أو المعونات أو الهبات فور ورودها.
تقوم اللجنة التنفيذية أو السكرتير بتشكيل لجنة لفتح المعونات وفرزها وتصنيفها وثبات ذلك في سجل أو كشوف يوقع عليها من أعضاء اللجنة مع توضيح الكميات الصالحة للتوزيع أو الاستعمال أو الكميات الغير صالحة.
تحدد اللجنة التنفيذية طريقة وأساس التوزيع أو الانتفاع بهذه المعونات والهبات في حدود تعليمات الجهة المتبرعة.
تعد كشوف التوزيع من أصل وصورتين يوضح بها اسم المستلم وعنوانه ونوع وكمية الأشياء المسلمة له وتوقيعه أو ختم بالاستلام ويعتمد هذه الكشوف القائم بالتوزيع.
يتم مطابقة الكميات الموزعة على الكميات الواردة وحصر العجز والزيادة إن وجدت و عرض الأمر على اللجنة التنفيذية خلال أسبوع من انتهاء التوزيع.
توقيع السكرتير توقيع رئيس مجلس الأمناء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق